×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

* هذا يَسْأَلُ عن أَخِيه الفقيرِ وعن جدِّه وجدَّتِه الفقيرين، وهو يقوم بالإِنْفاق عليهم؛ لفقرهم وعجزِهم.

فنقول: هذا شيءٌ أَوْجَبَهُ اللهُ عليك؛ لأَنَّ نفقةَ القريبِ المحتاجِ تجب على قريبه الغنيِّ، ولا يجوز لك أَنْ تعطيهم من الزَّكاة؛ لأَنَّ نفقتَهم واجبةٌ عليك في مالك، والزَّكاةُ لا تُدفع وِقايةً عن النَّفقة؛ فهؤُلاءِ الذين تُنْفق عليهم من أَقاربِك، أَنْتَ الآن تُؤَدِّي واجبًا شرعيًّا أَوْجَبَهُ الله عليك؛ لأَنَّ هؤُلاءِ فقراءُ وأَنْت تستطيع الإِنْفاقَ عليهم؛ فدفعُ الزَّكاةِ إِليهم لا يجوز؛ لأَنَّه يكون وِقايةً لمالك.

حُكْمُ إِعْطاءِ الزَّكاة للإِخْوة والأَخَوات الفقراءِ أَوِ الجدِّ والجَدَّةِ

س403- هل تجوز دفعُ الزَّكاة للإِخْوة والأَخَوات؛ حيث إِنَّهم صِغارُ السِّنِّ، ووالدُهم مُتوفًّى، وليس هناك أَيُّ دخلٍ يعيشون منه؟

* الإِخْوةُ والأَخَواتُ الفقراءُ تجب نفقتُهم على قريبِهم الغنيِّ؛ يُنفق عليهم مِن ماله لا مِن زكاتِه، ولا يجوزُ دفعَ الزَّكاة إِليهم من النَّاس إِذا كان قريبُهم قد قام بكِفايتِهم.

حُكْمُ دفعِ الزَّكاة للإِخْوة والأَخَواتِ اليتامى وصِغارِ السِّنِّ

س404- لديَّ مجموعٌ من الإِخْوة والأَخَوات الأَشِقَّاءِ وكلُّ واحدٍ منهم لَدَيْه أُسْرَةٌ كبيرةٌ، ولا يملك شيئًا يُذْكَر لتَغْطية نفقاتِ دِراسةِ أَوْلادِه وأَنَا أَحْسنُ حالاً، والحمدُ لله، فهل يجوز لي أَنْ أُوزِّعَ زكاةَ مالي


الشرح