×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 عليهم بشرطِ أَنْ لا أُخْبِرَهُم بأَنَّ هذا المالَ هو زكاةُ مالي دفعًا للحَرَجِ، وخوفًا أَنْ يعلموا ذلك فلا يَقْبَلُوها؟

* دفعُ الزَّكاة لمثل هؤُلاءِ جائِزٌ؛ لأَنَّهم في حاجةٍ إِلى ذلك مادام أَنَّ دَخْلَهم لا يَكْفِيهم لحاجاتِهم الضَّروريَّةِ، وأَمَّا مِن ناحية الإِخْبارِ عنها أَنَّها زكاةٌ أَوْ غيرُ زكاةٍ هذا يتبع المصلحةَ فإِذا كانت المصلحةُ بعدمِ إِخْبارهم فلا تُخْبِرْهم وإِذْا كانتِ المصلحةُ في إِخْبارهم فأَخْبِرْهم.

حُكْمُ صرفِ الزَّكاة في بناءِ المساجد أَوِ المدارسِ أَوِ المستشفيات

س405- هل يجوز أَنْ تُصرَفَ الزَّكاةُ في بناءِ المسجد أَوِ المدارسِ أَوِ المستشفيات للمسلمين مع وجود الفقراءِ أَوْ عدمِهم؟

* لا يجوز صَرْفُ الزَّكاة في المشاريعِ الخيريَّةِ؛ لأَنَّ اللهَ سبحانه وتعالى ذكَر مصارفَها وحَصَرَها فيها، قال سبحانه: ﴿۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ [التوبة: 60]، فلا يجوز صرفُ الزَّكاة في غير هذه المصارفِ الثَّمانيةِ لا في القناطر ولا في المشاريع العامةِ ولا في المدارس ولا في المساجد ولا في غيرِها من المشاريعِ الخيريَّةِ؛ لأَنَّ هذه المشاريعَ تُموَّل من التَّبرُّعات ومن الأَوْقافِ المخصَّصةِ لها.

* أَمَّا الزَّكاةُ فإِنَّها تُصْرف في مصارفها الشَّرعيَّةِ التي حدَّدها اللهُ سبحانه وتعالى، والمراد بقوله:﴿وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ المجاهدون الذين ليس لهم مرتَّباتٌ من بيت المال فيُعْطَون من الزَّكاة وليس المراد من سبيل الله


الشرح