عمومُ المشاريع؛
لأَنَّه لو كان كذلك لم يكنْ لعطفه على بقيَّة الأَصْناف فائِدةٌ إِذْ كلُّ الأَصْناف
تكون في سبيل الله.
فالحاصل:
أَنَّه لابدَّ من صَرْفِها في مصارفها المحدَّدةِ، فمَن صَرَفَها في غير أَحَدِ هذه
الثَّمانيةِ فإِنَّها لا تُجزيه.
إِعْطاءُ الزَّكاة لمَن خِيْفَ مِن شرِّه
س406-
هناك شخصٌ يُعرف أَنَّه مُوسِرٌ؛ إلاَّ أَنَّ مُوزِّعَ الزَّكاة يخشى مِن أَذَاهُ إِذا
لم يُعْطِه؛ فهل يُعطيه من الزَّكاة خوفًا مِن أَذَاهُ؟
*
الزَّكاةُ تُصْرَفُ في مصارفها التي عيَّنها اللهُ سبحانه
وتعالى، ولا تُصْرَف في غيرها؛ فالغنيُّ لا يجوز أَنْ يُعْطَى منها، وهذا الشَّخصُ
الذي ذكرتَ غنيٌّ؛ فلا يعطى مِن الزَّكاة؛ لأَنَّه لا يستحقُّها، أَمَّا إِذا أَرَدْتَ
أَنْ تَكُفَّ لسانَه وشرَّه؛ فأَعْطِهِ مِن غيرِ الزَّكاة. والله أَعْلم.
تَرَكَ الدُّيُونَ التي له على الآخرين باعْتبارِها زكاةً
من مالِه
س407-
أَنَا رجلٌ أَعْمَلُ بالتِّجارة مُنْذُ سبعِ سنواتٍ، وفي نِهاية كلِّ سنةٍ كنتُ أَقُومُ
بجرد محتويات المَتْجَر، ثمَّ أَقُومُ بإِخْراج الزَّكاة، والآن عَزَمْتُ على تَرْكِ
هذا العملِ، وبَقِيَ لي دُيُونٌ عند بعضِ النَّاس؛ فهل يجوز أَنْ أَتْرُكَها عندهم
باعْتبارها زكاةً أَمْ لا؟ أَفيدوني أفادكم الله.
*
تَرْكُ الدُّيُونِ لا يُجزئُ عن زكاةِ المالِ الذي بيَدِكَ؛ فالمالُ
الذي بيَدِكَ لابدَّ أَنْ تُزكِّيَه وتُخرج زكاتَه منه أَوْ من غيرِه ممَّا تحصُل عليه،
أَمَّا الدُّيونُ؛ فإِنَّ زكاتَها فيها، فإِذا كانتْ هذه الدُّيونُ على أُناسٍ موسرين