×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ [البقرة: 187]. وهذا مُنْطَبِقٌ على المسلم في أَيِّ مكانٍ يُعْرَفُ فيه طلوعُ الفجر وغروبُ الشمس فالصِّيامُ فيما بينهما، وأَمَّا ما حصل منهم في أَوَّلِ الشَّهْر مِن أَنَّهم يصومون بتوقيت بلدٍ آخَرَ يختلف عن توقيت البلد الذي هو فيه فهو خطأٌ.

* ويجب عليهم أَنْ يقضوا هذه الأَيَّام التي صاموها على هذا النَّمَطِ لأَنَّ هذا الصِّيامَ غيرُ صحيحٍ ولا مطابقٌ للشَّرع كما ذكرنا.

* وإِنْ كان مضى عليهم رَمَضانٌ آخرُ لم يقضوا هذه الأَيَّامَ، فإِنَّه يجب عليهم مع القضاءُ إِطْعامُ مسكينٍ عن كلِّ يومٍ والله أَعْلم.

حُكْمُ اعتمادِ التَّقاويم في صيام شهرِ رَمَضَانَ

س416- في بعضِ بلادِ المسلمين يَعْمَدُ النَّاسُ إِلى الصِّيام دون اعتمادٍ على رُؤْيَةِ الهِلال، وإِنَّما يكتفون بالتَّقاويم؛ فما حُكْمُ ذلك؟

* لا يجوز ابتداءُ صيامِ شهرِ رَمَضَانَ إلاَّ برُؤْيَةِ هلالِه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ,فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ» ([1])، ولا يجوز الاعتمادُ على الحِساب؛ لأَنَّه خلافُ المشروع، ولأَنَّ الحسابَ يُخْطِئُ كثيرًا.

لكنْ؛ مَن كان في بلادٍ غيرِ إِسْلاميَّةٍ، وليس فيها جماعةٌ من المسلمين يعتنُّون برُؤْيةِ الهِلال؛ فإِنَّه يتبع أَقْربَ البِلادِ الإِسْلاميَّةِ إِليه وأَوْثَقَها في تحرِّي الهِلال، فإِنْ لم يَصِلْ إِليه خبرٌ يعتمده في ذلك؛ فلا بَأْسَ أَنْ يعتمدَ على التَّقْويم؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ [التغابن: 16].


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1906)، ومسلم رقم (1080).