×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْم مَن نَوَى الصِّيامَ ونام ولم يستيقظْ

إلاَّ والمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ للفجر فتناول ماءً فشربَه

س425- إِذا نَوَى شخصٌ الصِّيامَ تطوُّعًا أَوْ واجبًا ولكنَّه ليلةَ صِيامِه لم يستيقظْ للسَّحور إلاَّ والمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ لصَّلاة الفجر، فتناول ماءً فشربَه وعقد الصِّيامَ، فهل يصح ذلك الصِّيامُ، وما هي آخرُ لحظةٍ يمكن أَنْ يأكلَ أَوْ أَنْ يشربَ فيها مَن يريد الصِّيامَ؟

* الإِمْساكُ وبدايةُ الصِّيام ليست مربوطةً بأَذان المُؤَذِّنين وإِنَّما هي مربوطةٌ بطلوع الفجر؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ [البقرة: 187]، أَمَّا أَذانُ المُؤَذِّن فإِنَّه يختلف، فبعضُ المُؤَذِّنين يُقدِّمُ الأَذانَ على طلوع الفجرِ ليستيقظَ النَّاسُ ويستعدُّوا؛ فإِذا كان بين الأَذان وطلوعِ الفجر وقتٌ يتمكَّن فيه من الأَكْل والشُّرْبِ، فلا بَأْسَ بذلك، وبعضُ المُؤَذِّنين يُؤَخِّرُ إِلى طلوع الفجر؛ فهذا يرجع إِلى عادة المُؤَذِّن، ومن عُرِفَ عنه أَنَّه يُقدِّمُ فيجوز الأَكْلُ بعدَ أَذَانِه إِلى أَنْ يطلعَ الفجرُ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّن ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى، لاَ يُؤَذِّن حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ» ([1]). وإِذا كان المعروفُ عن هذا المُؤَذِّنِ أَنَّه يتقيَّد بطلوع الفجر، فإِنَّه لا يجوز الأَكْلُ بعدَ أَذانِه.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (617)، ومسلم رقم (1092).