حُكْمُ الصِّيام إِذا سافر إِلى بلدٍ يختلف في التَّوقيت
عن بلدِه
س426-
إِذا نوى الشَّخصُ صيامًا لفرضٍ أَوْ نفلٍ، ولكنَّه استيقظ من النَّوم والمُؤَذِّنُ
يُؤَذِّنُ لصلاة الفجر، هل يجوز الأَكْلُ أَوِ الشُّرب أَمْ لا؛ علمًا بأَنَّ المُؤَذِّنَ
يُؤَذِّنُ حَسَبَ التَّقْويم؟
*
اللهُ سبحانه وتعالى جعل طلوعَ الفجر نِهايةً للأَكْل والشُّرْبِ
فقال تعالى: ﴿وَكُلُواْ
وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ
ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ﴾ [البقرة: 187]. هذا هو النِّهايةُ الشَّرعيَّةُ
للأَكْل وبدايةُ الصِّيام.
والأَذانُ
والتَّقْويمُ إِنَّما هي علاماتٌ فقط يُسْتَدَلُّ بها على طلوع الفجر؛ فمن لم يستيقظْ
إلاَّ والمُؤَذِّنُ يُؤَذِّن، فهذا يُرْجَعُ فيه إِلى عادة المُؤَذِّن إِنْ كان عادةُ
المُؤَذِّنِ أَنَّه يُقدِّم الأَذانَ أَيْ يُبكِّر، فلا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ الإِنْسانُ
بعد أَذانِ المُؤَذِّنِ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ،
فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّن ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ,وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
يُؤَذِّنُ إِذَا قِيْلَ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ» ([1]).
*
أَمَّا إِذا كان عادةُ المُؤَذِّن أَنَّه يتقيَّد بطلوع الفجر
ولا يُؤَذِّن إلاَّ عند طلوع الفجرِ، فإِنَّه لا يجوز الأَكْلُ عند ذلك؛ لأَنَّه أَكَلَ
وشَرِبَ بعدَ طلوع الفجرِ، وكذلك التَّقْويمُ كما ذكرنا هو علامةٌ يُسْتَدَلُّ بها
فلا ينبغي أَنْ يتأَخَّرَ عن حدِّ التَّقْويم تأَخُّرًا كثيرًا، أَمَّا لو تَأَخُّرُ
دقيقةٍ أَوْ دقيقتينِ وما أَشْبه ذلك، فهذا لا بَأْسَ به.
* أَمَّا التَّأَخُّرُ الكثيرِ عن التَّقْويمِ كخمسِ دقائِقَ وأَكْثرَ، هذا لا يجوز.
([1])أخرجه: البخاري رقم (617)، ومسلم رقم (1092).