×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 يتطايرَ إِلى حَلْقِه شيءٌ من الدَّم، والمظنَّةُ تُنزل منزلةَ الحقيقةِ؛ فأَفْطر من أَجْلِ ذلك، وسدًّا للذريعة.

* وحديثُ: «صُومُوا تَصِحُّوا» ([1]). يُرْوَى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو في بعض كتُب السُّنَّة وإِنْ لم يكنْ سندُه بالقويِّ فمعناه صحيحٌ؛ لأَنَّ الصِّيامَ فيه صِحَّةٌ للبَدَنِ لأَنَّه يمنع الأَخْلاط التي تُسبِّبُ الأَمْراضَ، وهذا المعنى يشهد به علماءُ الطِّبِّ والتَّجْربةُ أَكْبرُ بُرْهانٍ.

حُكْمُ اختلافِ المطالع بالنِّسْبة للبُلْدان

س413- إِذا كان أَوَّلُ رَمَضَانَ مثلاً يومَ السَّبْت بالنِّسْبة للمَمْلكة العربيَّةِ السَّعوديَّةِ، وبالنِّسْبة للجَزَائِر كان أَوَّلَ الشَّهْر يومَ الأَحَد؛ فمن كان يقطن في الجزائِر وصام مع المملكة؛ هل يجوز له هذا أَمْ لا؟ ومع من يُفْطر؟ لأَنَّه إِذا أَفْطَرَ مع السَّعوديَّة كان ذلك اليومُ صيامًا في بلده، وإِذا صام هذا اليومَ كان يومُ عِيْدٍ في البلد التي صام معها؟

* قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» ([2])، فعلّق صلى الله عليه وسلم وجوبَ الصِّيامِ برُؤْيَةِ الهِلال، وذلك يختلف باختلاف المطالع على الصَّحيح من قوليْ العلماءِ، ولا شكَّ أَنَّ المطلعَ في الجزائِرِ قد يختلف عن المطلع في المملكة؛ فكلُّ إِنْسانٍ يصوم مع أهل الإقليم وأَهْل البلد الذي هو فيه إِذا رَأَوا الهِلالَ ويُفْطِرُ معهم؛ فأَنْتَ حكمُك حكمُ المسلمين الذين تَسْكُنُ معهم في أَيِّ إِقْليمٍ كان؛ سواءٌ في الجَزَائِرِ أَوْ في غيرِها؛ تصومُ معهم وتُفْطِرُ معهم.


الشرح

([1])أخرجه: الطبراني في الأوسط رقم (8312).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1909).