×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 فهل يُؤَثِّرُ هذا على صومِه؟ ويُعتبر مُفْطِرًا؟ وإِنْ كان صيامُه ذلك في واجبٍ، فهل عليه القضاءُ لهذا السَّببِ علمًا أَنَّه فَعَلَ ذلك جاهلاً؟

* قضيَّةُ التَّطيُّب للصَّائِم أَوِ الاغتسالِ بالصَّابونِ المُطيبِ لا حَرَجَ عليه في ذلك، يُباح للصَّائِم أَنْ يتطيَّبَ وأَنْ يغتسلَ بالصَّابونِ المُطيبِ؛ لأَنَّ الصَّائِمَ ليس ممنوعًا من الطِّيْب، وإِنَّما هذا في حقِّ المُحْرِمِ، أَمَّا الصَّائِمُ فليس ممنوعًا من التَّطيُّب إلاَّ أَنَّه لا يتعمَّد شمَّ البَخور والدُّخان، أَمَّا الطِّيْبُ السَّائِلُ فهذا لا بَأْسَ أَنْ يتطيَّبَ الإِنْسانُ به وهو صائِمٌ، أَمَّا قضيَّةُ الاكتحالِ للعينينِ للصَّائِم فلا ينبغي لأَنَّ طائِفةً من أَهْلِ العلمِ يعدُّونه من المُفْطرات، إذا وَصَلَ الكُحْلُ أَوْ طَعْمُ الكُحْلِ إِلى حلقِه؛ فلا ينبغي للصَّائِم أَنْ يكتحلَ وهو صائِمٌ وليُؤَجِّل هذا لليل احتياطًا لصيامِه.

حُكْمُ من يقوم باسترجاع ما خرج من بَطْنِه

س444- بعد صلاة الفجر في رَمَضَانَ يحصل له ما يُشبه التَّقيُّؤَ بخروج بعض الماءِ أَوِ الطَّعامِ إِلى فَمِه فيقوم باسترجاعِه إِلى بطنِه فيقول: هل هذا يُؤَثِّر في الصِّيام أم لا؟

* التَّقيُّؤُ فيه تفصيلٌ: إِذا كان التَّقيُّؤُ يخرج بدون اخْتيارِ الإِنْسان وبدون إِرادتِه يقذف ويخرج من مَعِدَتِه عن طريق الفَمِ، فهذا لا يُؤَثِّر على صيامه؛ لأَنَّه بغير اخْتياره، أَمَّا إِذا كان استدعاه هو وتسبَّب في خروجه حتَّى قَاءَ، فإِنَّه يُفطر بذلك، وما وَرَدَ في السُّؤَال مِن أَنَّ السَّائِلَ يغلبه القيءُ ويخرج إِلى فَمِه ولكنَّه يسترجعُه ويبتلعُه، فهذا لا يجوز له، بل يجب عليه أَنْ يقذفَه ويُخرجَه مِن فَمِه، وإِذا ابْتَلَعَه متعمِّدًا فإِنَّه يُفسد صومَه؛ لأَنَّ الفَمَ في حُكْمِ الظَّاهر؛ فإِذا وصل إِليه شيءٌ ثمَّ اسْتَرْجَعَه


الشرح