×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 وبَلَعَه، فإِنَّه بذلك كمن أَكَلَ أَوْ شرِب، فيكون قد أَفْطَرَ بهذا الصَّنيعِ ويجب عليه قضاءُ ذلك اليومِ.

حُكْمُ التَّبرُّعِ بالدَّم للصَّائِمِ، وحُكْمُ الحقْنةِ التي ليست للتَّغْذية بالنِّسْبة للصَّائِمِ

س445- إِذا تبرَّع الإِنْسانُ من دمِه وهو صائِمٌ هل يُؤَثِّر ذلك على صيامه؟ وما رَأْيُكُمْ في الحُقْنة التي ليست للتَّغْذية بالنِّسْبة للصَّائِمِ، هل هي في حقِّه من مباحات الصِّيام أَمْ أَنَّها من مبطلاته؟ أفيدونا في ذلك أثابكم الله.

* أَمَّا بالنِّسْبة لسَحْبِ الدَّمِ من الصَّائِمِ: فهذا يُفسد الصِّيامَ إِذا كان كثيرًا؛ فإِذا سُحِبَ منه دَمٌ للتَّبرُّعِ به لبَنْكِ الدَّم مثلاً أَوْ لإِسْعافِ مريضٍ، فإِنَّ ذلك يُؤَثِّر ويُبطل صيامَه كالحِجامة. فالحِجامةُ ثبتتْ بالنَّصِّ أَنَّها تُفطر الصَّائِمَ فكذلك مثلها سَحْبُ الدَّمِ إِذا كان بكَمِّيَّةٍ كثيرةٍ.

* أَمَّا قضيَّةُ الحِقَن التي تُحْقَنُ في جسم الصَّائِمِ وهي الإِبَرُ، فهذه إِنْ كانت من الإِبَر المغذيَّةِ، فلا شكَّ أَنَّها تُفطر الصَّائِمَ لأَنَّها تقوم مقام الأَكْلِ والشُّرْبِ في تنشيط الجسم وفي تغذيته فهي تأخذ حُكْمَ الطَّعام والشَّرابِ، وكذلك إِذا كانت من الإِبَر غير المغذيةِ التي تُؤْخَذُ للدَّواءِ والمعالجةُ عن طريق العِرْقِ «عن طريق الوريد» فهذه أَيْضًا تُفطر الصَّائِمَ لأَنَّها تسير مع الدَّم وتصل إِلى الجوف، ويكون لها تَأْثِيْرٌ على الجسم كتَأْثِيْرِ الطَّعام والشَّراب كما لو أَنَّه ابتلع الحبوبَ عن طريق الفَمِ فإِنَّها تُبطل صيامَه، فكذلك إِذا أَخَذَ الدَّوَاءَ عن طريق الحقن فإِنَّ هذا أَيْضًا يُؤَثِّر على صيامه.

* أَمَّا الحقنُ التي تُؤْخَذُ في العضل فهذه رخصٌ فيها بعضُ العلماءِ.


الشرح