تُؤْخَذُ
عن طريق العضل فهذه الأَحْوطُ للإِنْسان أَنْ يتركَها إِلى اللَّيل وإِنْ أَخَذَها
فلا أَرَى أَنَّه يُفسد صومَه.
*
أَمَّا بالنِّسْبة لسَحْبِ الدَّم: فإِذا كان الدَّمُ يسيرًا كالذي
يُؤْخَذُ للتَّحْليل فهذا لا يُؤَثِّر على صيامه.
*
أَمَّا إِذا كان الدَّمُ كثيرًا بأَنْ سُحِبَ منه دمٌ كثيرٌ
لإِسْعافِ مريضٍ مثلاً أَوْ لبَنْكِ الدَّم أَوِ التَّبرُّع به، فهذا يُفطر ويُفسد
الصَّوم؛ لأَنَّه كالحِجامة، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ
وَالْمَحْجُومُ» ([1])
لمَّا رَأَى رجلاً يُحْتَجَمُ وهو صائِمٌ، فالحِجامةُ تُفطر على الصَّحيح من
قولي العلماءِ بنصِّ الحديث، ومثلها سحبُ الدَّم إِذا كان كثيرًا لأَنَّه بمعنى الحِجامة،
والله أَعْلم.
حُكْمُ خروجِ الدَّم من الإِنْسان على الرَّغْم منه
س447-
خروجُ الدَّم من الإِنْسان على الرَّغم عنه، نتيجةَ حادثٍ
مثلاً أَوْ جُرْحٍ؛ هل يُفسد عليه صومَه أَمْ لا؟
* لا يُفسد عليه صومُه إِذا خرج منه دمٌ بغير اخْتِياره، فمثلاً لو انجرح وخرج منه دمٌ أَوْ خرج رُعافٌ؛ فهذا لا يُفطر بذلك، إِنَّما الذي يُفطر هو المُحتجم؛ لأَنَه تعمَّد إِخْراجَ الدَّم، فيُفطر بذلك؛ لوُرودِ الحديث في المحتجم.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (2367)، وابن ماجه رقم (1680)، وأحمد رقم (22371).