×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

* نعم الحديثُ ثابتٌ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه كان يُقبِّل وهو صائِمٌ والمرادُ بالقُبْلةِ معروفٌ، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُقبِّلُ وهُوَ صَائِمٌ لأَنَّه كان عليه الصلاة والسلام مالكًا لإِرْبِه وعارفًا بأَحْكامِ صيامِه عليه الصلاة والسلام وما يُؤَثِّر عليه وما يُفسده، أَمَّا غيرُه من النَّاس فإِنَّهم لا ينبغي لهم الإِقْدامُ على القُبْلة لأَنَّ ذلك مدعاةٌ لأَِنْ يحصلَ منهم ما يُفسد الصَّومَ مع جَهْلِهم وضعفِ إِيمانِهم وعدمِ ضبطِهم لأَنْفسِهم؛ فالأحسن للمسلم أَنْ يتجنَّبَ ما يُثير شهوتَه وما يخشى منه إِفْسادُ صيامِه، أَمَّا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فكان يفعل ذلك لأَنَّه عليه الصلاة والسلام كان ضابطًا لنفسِه، وكان عليه الصلاة والسلام أَتْقى النَّاسِ للهِ وأَخْشاهم للهِ عليه الصلاة والسلام وهو أَدْرَى بما يحفظ صيامَه عليه الصلاة والسلام فغيرُ الرَّسول صلى الله عليه وسلم ممَّن لا يَأْمنُ نفسَه ينبغي له أَنْ يبتعدَ عن هذه الأُمورِ في أَثْناءِ الصِّيام.

تقبيلُ المَرْأَةِ زوجَها في نهارِ رَمَضَانَ

س450- هل تستطيع المَرْأَةُ تقبيلَ زوجِها في نهارِ رَمَضَانَ؟ ولماذا؟

* تقبيلُ الرَّجُلِ لزوجتِه وهو صائِمٌ يجوز إِذا كانت لا تتحرَّك شهوتُه، أَمَّا إِذا كانت تتحرَّك شهوتُه بذلك؛ فإِنَّ هذا التَّقْبيلَ لا يجوز؛ سدًّا للذريعة، وما وَرَدَ من أَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم كان يُقبِّلُ زَوْجَاتِهِ وهُوَ صَائِمٌ ([1])؛ فلأَنَّه صلى الله عليه وسلم كان مالكًا لإِرْبِه، ومِن هنا رخص العلماءُ في التَّقْبِيلِ حالةَ الصِّيام للكبير دون الشَّابِّ؛ لأَنَّ الشَّابَّ مظنُّه ثورانُ الشَّهْوةِ.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1106).