×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ تقبيلِ الزَّوجة بدون شهوةٍ في حال الصِّيام

س451- ما حُكْمُ تقبيلَ الزَّوجة بدون شهوةٍ في حال الصَّوم أَوْ في حال الطَّهارة، وهل ينتقض الوضوءُ بسبب القُبْلة؟

* إِذا قبَّل الرَّجلُ زوجتَه بدون شهوةٍ في أَثْناءِ الصَّومِ أَوْ بعد الطَّهارة ولم يخرجْ منه شيءٌ، فإِنَّ ذلك لا يُخِلُّ بصيامِه ولا بطهارتِه؛ فقد ثبَت أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ويُقَبِّلُ وهُوَ مُتَوَضِّئٌ لِمَا كَانَ مَالكًا لِإِرْبِهِ» ([1]) فدلَّ ذلك على الجواز في هذه الحالةِ.

* أَمَّا الذي يُخْشى مِن ثَوْران شهوتِه فإِنَّه لا يُقبِّل في هاتين الحالتين خشيةَ أَنْ يخرجَ منه شيءٌ يُخِلُّ بصيامِه أَوْ طهارتِه والله أَعْلم.

حُكْمُ الصَّائِمِ إِذا احْتَلَمَ

س452- إِذا احْتَلَمَ الصَّائِمُ في نهار رَمَضَانَ؛ هل يبطل صومُه أَمْ لا؟ وهل تجب عليه المبادرةُ بالغُسْل؟

* إِذَا احْتَلَمَ الصَّائِمُ في نهار رَمَضَانَ؛ فإِنَّ صيامَه صحيحٌ، لا يتأَثَّر بالاحتلام؛ لأَنَّه بغير اختياره، ويجب عليه الاغتسالُ من الجنابة من أَجْل الصَّلاة، والمبادرةُ بالاغتسال أَحْسنُ، وليست واجبةً، واللهُ أَعْلم.

حُكْمُ مَن مَارَسَ العادةَ السِّرِّيّةَ في رَمَضَانَ

س453- لقد ارتكبتُ إِثْمًا في نهار رَمَضَانَ وهو العادةُ السِّرِّيَّةُ وذلك


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1106).