×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 وقد ثبَت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي، قَالَ: «لاَ تَغْضَبْ» فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: «لاَ تَغْضَبْ» ([1])، وما أَكْثرُ من يندم على ما يصدر منه عند الغضب ويتمنَّى أَنَّه لم يكنْ قال أَوْ فعل شيئًا كان بسبب غضبِه، ولكنَّ الشَّيءَ بعد نفوذِه لا يمكن استردادُه.

حُكْمُ الوَطْءِ في نهار رَمَضَانَ

س455- ما هو حُكْمُ الوَطْءِ في نهار رَمَضَانَ، وإِنْ كان في الَّليل ولكنْ أَخَّرَ الغُسْلَ إِلى ما بعد الفجر فما الحُكْمُ؟.

* الوَطْءُ في نهار رَمَضَانَ للصَّائِم محرَّمٌ، وفيه إِثْمٌ عظيمٌ ويترتَّب عليه أُمورٌ: أَوَّلاً: أَنَّه يُفسد صومَه هذا اليوم، ثانيًا: أَنَّه يَأْثَمُ لذلك إِثْمًا عظيمًا، ثالثًا: يجب عليه قضاءُ هذا اليومِ الذي حصل فيه الجِماعُ، رابعًا: تجب عليه الكفَّارةُ وهي مثلُ كفَّارةِ الظِّهار وهي عِتْقُ رَقَبَةٍ، فإِنْ لم يَجِدْ صام شهرينِ متتابعين، فإِنْ لم يستطعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مسكينًا، هذا الذي يجب عليه.

* أَمَّا إِذا حصل الوَطْءُ في اللَّيْل وأَخَّرَ الاغتسالَ إِلى ما بعد الفجر، فصيامُه صحيحٌ، ويجوز له أَنْ يصومَ وعليه جنابةٌ ثمَّ يغتسل ولو بعد طلوع الفجر، إلاَّ أَنَّه ينبغي المبادرةُ في الاغتسال قبل الفجر خروجًا من الخِلاف لكن لو ضايقه الوقتُ أَوْ لم يستيقظْ إلاَّ متأَخِّرًا عند طلوع الفجر، فإِنَّه يَنْوِي الصِّيامَ ويغتسلُ بعد ذلك ولا حَرَجَ عليه؛ فقد ثبَت «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تُدْرِكُهُ الصَّلاةُ وهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ احْتِلامٍ ويَصُومُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ بعد ذلك عليه الصلاة والسلام » ([2]).


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (6116).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1926)، ومسلم رقم (1109).