حُكْمُ المَرْأَةِ التي أُكْرِهَتْ على الجِماع في
شهر رَمَضَانَ
س436-
إِذا أُكْرِهَتِ المَرْأَةُ من الرَّجل على الجِماع في شهر رَمَضَانَ هل تجب عليها
كفَّارةٌ أَمْ لا؟ وما رَأْيُكُمْ فيمن قال إِنَّه لا كفَّارةَ على المَرْأَةِ مطلقًا
لا في حالة الاختيار ولا في حالة الإِكْراه وإِنَّما يلزمها القضاءُ فقط؟ أَفيدونا
بالتَّفْصيل بارك الله فيكم.
*
من المعلوم أَنَّ الجِماعَ مِن مفسدات الصَّوم بالإِجْماع،
وأَنَّه يجب فيه الكفَّارةُ المغلَّظةُ وهي عِتْقُ رَقَبَةٍ، فإِنْ لم يَجِدْ فصيامُ
شهرين متتابعين، فإِنْ لم يستطعْ فإِطْعامُ ستِّين مسكينًا.
*
أَمَّا إِذا أُكْرِهَتِ المَرْأَةِ على الجِماع بأَنْ أَكْرَهَها
زوجُها إِكْراهًا لا تستطيع التَّخلُّصُ منه، وجَامَعَها وهي صائِمةٌ، فليس عليها كفَّارةٌ
وإِنَّما عليها القضاءُ فقط، وتكون كفَّارتُها عليه هو فيجب عليه كفَّارتان؛ كفَّارةٌ
عنه وكفَّارةٌ عن زوجته التي أَكْرَهَها، ويجب عليه التَّوبةُ إِلى اللهِ سبحانه وتعالى،
ويجب عليه قضاءُ ذلك اليوم؛ فيجب عليه ثلاثةُ أُمورٍ:
أَوَّلاً:
التَّوبةُ إِلى الله والنَّدمُ على ما حصل منه، التَّوبةُ المستوفيةُ لشروطها.
ثانيًا:
قضاءُ هذا اليوم الذي جامع فيه.
ثالثًا:
الكفَّارتان عنه وعن زوجته التي أَكْرَهَها.
حُكْمُ مَن جَامَعَ عامدًا في نهار رَمَضَانَ ولم يُكفِّرْ
س457- ما حُكْمُ مَن جَامَعَ عامدًا في نهار رَمَضَانَ ولم يُكفِّرْ، ثمَّ جَامَعَ في يومٍ آخَرَ منه فهل يُكفِّر مرَّتينِ أَوْ تُجْزِؤُهُ كفَّارةٌ واحدةٌ؟