×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

* يلزمه كفَّارةٌ عن كلِّ يومٍ جَامَعَ فيه؛ لأَنَّ كلَّ يومٍ عبادةٌ مستقلَّةٌ، والمسلمُ يجب عليه أَنْ يحترمَ شعائِرِ دِيْنِه، وأَنْ يهتمَّ بصيامِه، وأَنْ لا تَطْغَى عليه شهوةُ نفسِه ويتغلَّبُ عليه الشَّيْطانُ؛ لأَنَّ صيامَ رَمَضَانَ رُكْنٌ مِن أَرْكان الإِسْلام يجب على المسلم أَنْ يُؤَدِّيَه على الوجهِ المشروعِ وعلى الوجهِ الأَكْملِ حَسَبَ الإِمْكان.

حُكْمُ من أَتَى أَهْلَه ثلاثةَ أَيَّامٍ متتاليةً في رَمَضَانَ

س458- رجلٌ أَتى أَهْلَه في يومِ رَمَضَانَ لمدَّةِ ثلاثة أَيَّامٍ متتاليةٍ؛ ماذا يجب عليه أَثابكم الله؟

* إِذا حصل من الصَّائِمِ جِماعٌ في أَثْناءِ الصِّيام؛ فقد ارْتَكَبَ معصيةً عظيمةً، يجب عليه التَّوبةُ إِلى الله منها، وقضاءُ اليوم الذي جَامَع فيه، ويجب عليه مع ذلك الكفَّارةُ المغلَّظةُ، وهي عِتْقُ رَقَبَةٍ، فإِنْ لم يجد صام شهرين متتابعين، فإِنْ لم يستطعْ أَطْعمَ ستِّين مسكينًا، لكلِّ مسكينٍ نِصْفُ صاعٍ من الطَّعام، وتتكرَّرُ الكفَّارةُ بعدد الأَيَّام التي جَامَعَ فيها عن كلِّ يومٍ جَامَعَ فيه كفَّارةٌ مستقلَّة. والله أَعْلم.

حُكْمُ مَن أَفْطرَ عِدَّةَ أَيَّامٍ دون عُذْرٍ مشروعٍ

س459- في شهر رَمَضَانَ الماضي حصَل أَنْ أَفْطَرْتُ عِدَّةَ أَيَّامٍ دون عُذْرٍ مشروعٍ، فهل يكفي قضائِي لها فقط، وماذا يلزمني غيرُ ذلك فإِنِّي نادمٌ على ذلك أَشدُّ النَّدم وعازمٌ إِنْ شاءَ اللهُ ألاَّ أَعُودَ لمثل هذا أَبَدًا؟.

* الإِفْطارُ في رَمَضَانَ بغير عُذْرٍ خطأٌ كبيرٌ وجرمٌ عظيمٌ والعياذُ باللهِ، والواجبُ على مَن فعَل ذلك أَنْ يتوبَ إِلى الله سبحانه وتعالى توبةً صحيحةً،


الشرح