×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

* بالنِّسْبة للصَّابون ليس هناك مانعٌ لاستعمال الصَّابون في الغسيل لثيابِه أَوْ ليديه أَوْ لجسمِه، لا مانعَ من استعمال الصَّابون للغسيل والتَّنْظيفِ به، ولا يكون في الفَمِ لأَنَّه ربَّما تسرَّب إِلى حَلْقِه وإِنْ تَمَضْمَضَ به مثلاً تَمَضْمُضًا خفيفًا وتحفَّظ من ذهابه إِلى حلقه، فلا مانعَ من ذلك إلاَّ إِنْ وَجَدَ طَعْمَه في حَلْقِه، فهذا فيه خطورةٌ؛ فالأَحْسنُ لا يدخل الصَّابون في فَمِه وأَنْ يتنظَّفَ به خارجَ الفَمِ.

* وأَمَّا بالنِّسْبة للقطرة والأَشْياءِ السَّائِلةِ: فلا يجوز تقطيرُها في العين ولا في الأنف ولا في الأُذُن؛ لأَنَّ هذه منافذُ تسيل إِلى الحلق ويجد طعمَها في حلقه، فلا يجوز استعمال القطرة للصَّائِم وإِنَّما يستعملها في اللَّيل.

* كذلك الكُحْلُ في العين؛ لأَنَّ الكُحْلَ أَيْضًا يتسرَّب طعمُه إِلى الحلق، والصَّائِمُ لا ينبغي له أَنْ يتهاونَ بأَمْرِ الصِّيام ويتعاطى أَشْياءً تُؤَثِّرُ على صيامه، وقد ذهب جمعٌ من أَهْلِ العلم إِلى أَنَّ الكُحْلَ يُفطر الصَّائِمَ وكذلك التَّقْطيرُ في العين والأَنْفِ والأُذُنِ؛ فالمسأَلةُ فيها خطورةٌ، فالصَّائِمُ يجب عليه أَنْ يحافظَ على صيامِه وأَنْ يبتعدَ عن المؤَثِّرات والدُّخول في مشاكلَ هو في غنًى عنها، وعند الليل أَبَاحَ اللهُ تعالى فيه ما يحتاج الإِنْسانُ إِليه من أَكْلٍ وشُرْبٍ وتداوٍ وغيرِ ذلك.

حُكْمُ القَطَراتِ الطِّبِّيَّةِ للعينِ أَوِ الأُذُنِ إِذا شَعَرَ

الصَّائِمُ أَنَّها تصل إِلى حَلْقِه

س435- ما الحُكْمُ بالنِّسْبة للقَطَرات التي تُسْتَخْدَمُ في العينِ أَوْ في الأُذُنِ ويشعُر مُسْتَعْمِلُها أَنَّها تصل إِلى حَلْقِه؟

* نصَّ الفقهاءُ على أَنَّه إِذا دخل إِلى جَوْفِه شيءٌ عن طريق


الشرح