×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ التَّسوُّكِ في نهار رَمَضانَ

س437- ما حُكْمُ التَّسوُّكِ في نهارِ رَمَضَانَ؟

* التَّسوُّكُ في نهار رَمَضَانَ مستحبٌّ؛ لأَنَّ السِّواكَ من السُّنَنِ المتأكدة في الصِّيام وفي غيره فيُستحبُّ للصَّائِمِ أَنْ يستاكَ في كلِّ اليوم على الصَّحيح، ومن أَفْضلِ خِصالِ الصَّائِمِ السَّواكُ كما في الحديث ([1]). ولا يُؤَثِّرُ هذا على صيامه، لكنْ لا يبتلع شيئًا من فضلات السِّواك أو من الفضلات التي يُثيرها السِّواكُ من لثَّتِه وأَسْنانِه، بل يُلْفِظُ هذه الأَشْياءَ ولا يُؤَثِّرُ ذلك على صيامه.

حُكْمُ استعمال مَعْجُونِ الأَسْنان للصَّائِم في نهار

رَمَضَانَ

س438- هل يجوز للصَّائِم أَنْ يستعملَ معجونَ الأَسْنانِ وهو صائِمٌ في نهار رَمَضَانَ؟

* يجوز للصَّائِمِ أَنْ يستعملَ معجونَ الأَسْنان، مع التّحفُّظ من ذهاب شيءٍ إِلى حَلْقِه من محلوله، ويُستحبُّ له أَنْ يُنظِّفَ فَمَه بالسِّواك وبغيره ممَّا لا يصل إِلى حَلْقِه، كما أَنَّه يَتَمَضْمَضُ بالماءِ للوضوءِ ولا يُبالغ.


الشرح

([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (1677)، والدارقطني رقم (2371)، والبيهقي رقم (8326).