×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ الاغتسال بالصَّابونِ أَوِ المَضْمضةِ به في

نهار رَمَضانَ

س439- ما حكم الاغتسالُ بالصَّابون أَوِ المضمضةُ به؟

* كلُّ هذا قلنا لا بَأْسَ أَنْ يغتسلَ الإِنْسانُ بالصَّابون، وأَمَّا المضمضةُ به فلا ينبغي؛ لأَنَّه ربَّما يتسرَّب إِلى حَلْقِه شيءٌ من الصَّابونِ أَوْ طعمِ الصَّابون المُتحلِّلِ مع الماءِ؛ فلا ينبغي أَنْ يدخلَ الصَّابونَ إِلى فَمِه وهو صائِمٌ، أَمَّا استعمالُ الصَّابون في بقيَّة جِسْمِه في رَأْسِه وفي بقيَّة جسمِه والتَّنظُّفُ به، هذا لا حرجَ فيه للصَّاِئم.

من اغتسل بالصَّابونِ أَوْ تمضمض به في نهار رَمَضَانَ

س440- وهل يُقال لمَن فَعَلَ مثلَ هذا: عليه القضاءُ؟

* على كلِّ حالٍ هذا ليس عليه القضاءُ.

حُكْمُ تذوُّقِ الطَّعام مِن قِبَلِ المَرْأَةِ

س441- تذوُّقُ الطَّعام من قِبَل المَرْأَةِ وغيرِه هل يُفسد الصَّومَ؟ وما حُكْمُ مَضْغِ العَلَكِ للصَّائِم أَفيدوني جزاكم الله خيرًا؟

* لا بَأْسَ بذوُّقِ الطَّعام بالفَمِ ولا يَبْتَلِعْ شيئًا منه فيُذوِّقُه في فَمِه ويُلْفِظُه ولا يَبْتلعُ شيئًا من ذلك، فإِنِ ابْتَلَعَ شيئًا من ذلك متعمِّدًا فسد صيامُه، والفمُ له حُكْمُ الخارجِ وليس هو من الجوف ولا يُؤَثِّرُ هذا على صيامه، كما أَنَّه يتمضمض للوضوءِ والطَّهارةِ ولا يُؤَثِّر هذا على صيامه


الشرح