×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 ووَعَدَ بالاستجابة، قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ[غافر: 60]، وقال: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌۖ أُجِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِۖ [البقرة: 186]، ويقول فيه ما وَرَدَ في حديث الحسن: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ» ([1])، إلخ، ويزيد عليه، لكنْ لا يُطيل بحيث يشقُّ على المَأْمومين. ولكن لا يداوم على فعله حتى لا يظن البعض أنه واجب.

مَنْ أَدْرَكَ من صلاة التَّراويح سِتُّ ركعاتٍ وصلَّى

 الوِتْرَ مع الإِمام

س476- ماذا على المسلم الذي أَدْرَكَ من صلاةِ التَّراويح سِتُّ ركعاتٍ وصلَّى الوِتْرَ مع الإِمام؟

* ينبغي للمسلم أَنْ يَحْضُرَ صلاةَ التَّراويح من أَوَّلِها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَامَ مَعَ الإِْمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» ([2])، لكنْ مَن فَاتَه أَوَّلُ صلاةِ التَّراويح صلَّى مع الإِمام ما أَدْرَكَ منها، ويكون له من الأَجْرِ بقَدْرِ ما أَدْرَكَ، والله أَعْلم.

حُكْمُ الإِمامِ الذي يكرِّر الآياتِ التي فيها وَعِيْدٌ أَوْ

ذِكْرُ الجَنَّةِ والنَّارِ أَثْناءَ القراءَةِ في صلاة التَّراويح

س477- بعضُ الأَئِمَّةِ أَثْناءَ القراءَةِ في صلاة التَّراويح يُكرِّرُ بعضَ الآياتِ التي فيها وَعِيْدٌ أَوْ ذِكْرُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ ويَتَبَاكَى عندها، فهل هذا العملُ مشروعٌ؟


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (1425)، والترمذي رقم (464)، وأحمد رقم (1718).

([2])أخرجه: الترمذي رقم (806)، والنسائي رقم (1609)، وابن ماجه رقم (1327).