×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 عليكَ أَنْ تقضيَه، وإِذا تَأَخَّرَ عن رَمَضَانِ الذي بعده؛ فإِنَّه يجب عليكَ مع القضاءِ إِطْعامُ مسكينٍ عن كلِّ يومٍ إِذا كان تَأْخِيُره بغير عُذْرٍ، أَمَّا التَّأْخِيْرُ بعُذْرٍ حتَّى جاءَ رَمَضَانُ آخَرُ؛ فإِنَّ الواجبَ عليكِ القضاءَ بعده فقط.

ما يلزم من كان يُفْطِر دون عُذْرٍ

س508- رجلٌ مسلمٌ لم يكنْ يصوم في فترةٍ سابقةٍ من عمره؛ أَيْ: يُفْطِرُ دون عُذْرٍ، وهو نادمٌ الآن وتائِبٌ، وهو لا يعرف عدد الأَيَّام التي أَفْطَرَها؛ فماذا يلزمه الآن؟

* صيامُ شهرِ رَمَضَانَ هو الرّكْنُ الثَّالثُ من أَرْكانِ الإِسْلام، لا يجوز للمسلم أَنْ يتركَه أَوْ يتهاون فيه، ومن أَفْطَرَ في رَمَضَانَ من غير عُذْرٍ؛ فقد ارتكب مُحرَّمًا وترك واجبًا عظيمًا؛ فعليه التَّوبةُ إِلى الله، وقضاءُ ما أَفْطَرَ، ويُكفِّرُ عن كلِّ يومٍ بإِطْعامِ مِسْكينٍ نصفِ صاعٍ من الطَّعام عن التَّأْخير، وإِنْ كان حصل منه جماع في نهارِ رمضان؛ فعليه الكفَّارةُ المغلَّظةُ، وهي عِتْقُ رَقَبَةٍ، فإِنْ لم يَجِدْ؛ صَامَ شهرينِ متتابعين، فإِنْ لم يستطعْ؛ أَطْعَمَ ستِّين مسكينًا، وتتعدَّد الكفَّارةُ بتعدُّد الأَيَّام التي جَامَعَ فيها في نهار رَمَضَانَ؛ لأَنَّ الأَمْرَ خطيرٌ.

* وإِنْ كان لا يعرف عددُ الأَيَّام التي أَفْطَرَها؛ فإِنَّه يجتهد في تقديرها، ويحتاط مَهْمَا أَمْكَنَه ذلك، فإِنْ لم يستطعْ معرفة عددِ الأَيَّام ولم يستطعْ تقديرُها؛ فعليه التَّوبةُ والمحافظةُ على الصِّيام في بقيَّة عُمْرِه، والإِكْثارُ من الطَّاعات؛ لعلَّ اللهَ أَنْ يتوبَ عليه.


الشرح