×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ من عليها قضاءٌ وقامت بإِطْعامٍ عن كلِّ يومٍ

 مسكينًا

س509- قبل سنتين وفي شهر رَمَضَانَ كنتُ مريضةً ولم أَسْتَطِعْ الصَّومَ سبعةَ أَيَّامٍ، وبعدها قُمْتُ وأَطْعَمْتُ عن كلِّ يومٍ مسكينًا، هل أَكْتفي بذلك؟ وهلْ عليَّ قضاءُ عن تلك الأَيَّام؟ أَفيدونا مَأْجورين.

* نعم يجب عليك القضاءُ، ولا يُجْزِئُ عنك الإِطْعامَ، قال الله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ [البقرة: 184]، والإِطْعامُ إِنَّما يُجْزِئُ عمَّن عجَز عن القضاءِ عجزًا دائِمًا قال تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ [البقرة: 184].

حُكْمُ مَن أَفْطَرَ عِدَّةَ أَيَّامٍ من رَمَضَانَ لعُذْرٍ شرعيٍّ

ومضى عامان دون أَنْ يقضيَ

س510- ماذا يجب على من أَفْطَرَ عدَّةَ أَيَّامٍ من رَمَضَانَ لعُذْرٍ شرعيٍّ ومضى عليه عامان دون أَنْ يقضي وإِنْ لم يكنْ عند الشَّخص قدرةٌ على الإِطْعام فماذا عليه غيرُ ذلك؟

* من كان عليه قضاءُ من رَمَضَانَ فإِنَّه يجب أَنْ يقضيَه قبلَ دخولِ رَمَضَانَ الآخَرِ، فإِذا دخل عليه رمضانُ الآخَرُ وهو لم يقض من غير عُذْرٍ مَنَعَه من القضاءِ، بل كان هذا بسبب التَّساهُل فإِنَّه يجب عليه أَنْ يُطْعِمَ عن كلِّ يومٍ مسكينًا عن التَّأْخير مع القضاءِ، فيجب أَنْ يقضيَ الأَيَّامَ التي عليه مَهْما طال الزَّمنُ فإِنَّ القضاءَ واجبٌ عليه، ويجب مع ذلك الإِطْعامُ عن كلِّ يومٍ مسكينًا عن التَّأْخِيْرِ وهو غيرُ معذورٍ في هذا التَّأْخير،


الشرح