وإِذا كنت
لا تستطيع الإِطْعام في الوقتِ الحاضرِ يبقى بذِمَّتِك دينًا للهِ سبحانه وتعالى فإِذا
قدَّرْتَ على الوفاءِ به فإِنَّك تَفِي به في أَيِّ وقتٍ.
الصِّيامُ أَوِ الإِطْعامُ عن من مات من المسلمين
وعليه قضاءٌ من رَمَضَانَ
س511-
من مات من المسلمين ذكرًا كان أَوْ أُنْثى وعليه قضاءٌ من رَمَضَانَ قبلَ وفاتِه، هل
يُصامُ عنه أَوْ يُطْعَمُ عنه؟ وإِذا كان الصِّيامُ عن نَذَرٍ أَيْضًا وليس عن رَمَضَانَ
فما الحُكْمُ في الحالتين؟
*
أَمَّا صيامُ رَمَضَانَ إِذا مات إِنْسانٌ وعليه أَيَّامٌ من رَمَضَانَ لم يَصُمْها
بسبب المرضِ فهذا لا يَخْلُو من إِحْدى الحالتين:
الحالةِ
الأُوْلى: أَنْ يكونَ اتَّصل به المرضُ ولم يستطع الصِّيامَ حتَّى
تُوُفِّيَ، فهذا لا شيءَ عليه ولا يُقْضَى عنه ولا يُطْعَمُ عنه لأَنَّه معذورٌ بذلك.
الحالةُ
الثًّانيةُ: إِذا كان شُفِيَ من هذا المرضِ الذي أَفْطَرَ بسببِه
وأَتَى عليه رَمَضانُ آخَرُ ولم يَصُمْ ومات بعد رمضان آخَرَ، فإِنَّه يجب أَنْ يُطعَمَ
عنه عن كلِّ يومٍ مسكينًا؛ لأَنَّه مُفْرِّطٌ في تَأْخير القضاءِ حتَّى دخل عليه رَمَضَان
آخَرُ حتَّى مات، وفي إِجْزَاءِ الصَّوم عنه خلاف بين العلماءِ.
* أَمَّا بالنِّسْبة لصوم النَّذر: فإِنَّه يُصام عنه؛ لقول الرَّسُول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ - وفي رِوَايَة: «صَوْمُ نَذْرٍ» ([1]) - صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([2]).
([1])أخرجه: إسحاق بن راهويه في مسنده رقم (900).