حُكْمُ مَن أَفْطَرَ في رَمَضَانَ ثمانيةَ أَيَّامٍ
واشتدَّ
عليه المرضُ ومات
س515-
مرضت زوجتي في رمضان الماضي بعد أَنْ صامت اثنين وعشرين يومًا وبَقِيَ عليها ثمانيةُ
أَيَّامٍ، وقد اشتدَّ عليها المرضُ ولم تستطعْ إِكْمالَها وتُوُفِّيَتْ بعد رمضان بأَيَّامٍ
قليلةٍ أَفيدونا ماذا نعمل في الأَيَّام المتبقيَّةِ عليها؟ ولكم جزيلُ الشُّكْر.
*
هذه المَرْأَةُ التي مرضتْ في شهر رَمَضَانَ وتركت الصِّيامَ
لأَجْل المرض واستمرَّ بها المرضُ إلى أَنْ تُوُفِّيَتْ، ليس عليها شيءٌ فيما تركتْ
من صيامٍ؛ لأَنَّها لم تُفرِّطْ ولم تتركْ القضاءَ تفريطًا، وإِنَّما المرضُ حال بينها
وبين الصِّيام والقضاءِ فلا شيءَ عليها في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ
نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾ [البقرة: 286].
حُكْمُ فيمن مات وعليه صيامٌ وكان قد تمكَّن من
صيامه قبل موتِه
س516-
ما الحُكْمُ فيمن مات وعليه صيامٌ وكان قد تمكَّن من صيامه
قبل موته. فهل يجوز أَنْ يُطْعَمَ عنه عن كلِّ يومٍ من غير صيامٍ عنه. أَمْ لابدَّ
أَنْ يصومَ وَلِيُّه عنه؟ وهل يقوم الأَجْنبيُّ في الصِّيام عنه مقامَ القريبِ الوَلِيِّ؟
أَفيدونا بارك الله فيكم.
إِذا تمكَّن من القضاءِ وتركه حتَّى مات بعدما دخل عليه رَمَضانُ الآخَرُ وهو تاركٌ للقضاءِ مع تمكُّنه منه ثمَّ مات بعد ذلك، فهذا يُطْعَمُ عنه عن كلِّ يومٍ مسكينًا. أَمَّا إِذا ترك القضاء لعدم تمكُّنِه منه حتَّى مات أَوْ ترك