×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 القضاءُ في الفترة ما بين الرَّمضانينِ ومات قبل رمضان الآخَرِ، فهذا لا شيءَ عليه لأَنَّ وقتَ القضاءِ مُوسَّعٌ في حقِّه ومات في أَثْناءِ ذلك.

حُكْمُ من أَوْصتْ بالتَّصدُّقِ بمقدار من المال لقاءَ

صلاتها وصومِها الفائِتِ

س517- لي عمَّةٌ تُوُفِّيَتْ منذ عام، كانت تصوم وتُصلِّي؛ إلاَّ أَنَّها أُصِيبَت بمرضٍ في القلب والعظامِ جعلها غيرَ قادرةٍ على الصِّيام بعد أَنْ حاولتْ مرَّةً وأَكْثرَ، وكذلك بالنِّسْبة لصلاتها تركتْها هي الأُخْرى، وذلك لعدم تمكُّنِها من التَّحرُّك نَهائِيًّا بسبب مرضِها في العظام، قبل وفاتِها أَوْصَتْ بمالٍ من تَرِكَتِها لعمل رُخْصَةٍ لها، والرُّخْصةُ متَّبَعةٌ في بلدنا، وهي التَّصدُّقُ بمِقْدار من المال لقاءَ صلاتها وصومِها الفائِتِ، وبما أَنَّكم على علمٍ بأَنَّ الوصيةَ أَمانةٌ؛ فما حُكْمُ الشَّرْع في نظركم بهذه الوصيَّةِ؟ هل يجوز أَمْ لا؟ وإِذا كانت تجوز؛ فماذا تعمل في هذه الحالةِ؟ علمًا بأَنَّ المرضَ لم يزلْ عنها حتَّى وافاها الأَجَلُّ؛ هل يمكننا تنفيذُ هذه الوصيَّة، وإِخْراجُ مالِ من تركتها، وإِعْطاؤُه كفِدْيةٍ لما فاتها من الصِّيام؛ علمًا بأَنَّها لم يزلْ عنها المرضُ حتَّى الوفاة؟

* بالنِّسْبة للصِّيام؛ فإِنَّ المريضَ يُفْطِرُ عند المرض، ويقضي إِذا شفاه اللهُ وقَوِيَ على القضاءِ، فإِنْ لم يستطعِ القضاءُ، واستمرَّ معه المرضُ، وصار مرضًا مزمنًا؛ فإِنَّه يُطعم عنه كلَّ يومٍ مسكينًا، ويكفيه الإِطْعامُ عن القضاءِ.

* وهذه المَرْأَةُ التي ماتتْ وعليها صيامُ من رَمَضَانَ، وكانت تَرَكَتُه لمرضٍ مزمنٍ؛ يجب أَنْ يُطْعَمَ عنها عن كلِّ يومٍ مسكينًا بعددِ الأَيَّام التي أَفْطَرَتْها.


الشرح