* أَمَّا الصَّلاةُ؛ فإِنَّها لا
تسقط عن المريضِ مادام عقلُه باقيًا؛ فإِنَّه يُصلِّي على حسبِ حالِه، فإِنْ استطاع
أَنْ يُصلِّيَ قائِمًا؛ صلَّى قَائِمًا، وإِنْ استطاع أَنْ يُصلِّيَ قاعدًا؛ صلَّى
قاعدًا، أَوْ يُصلِّيَ على جنبِه ويُومئُ برَأْسِه بالرُّكوع والسُّجودِ متوجهًا إِلى
القِبْلة، فإِنْ لم يستطعِ الإِيْماءَ؛ فإِنَّه يُصلِّي بقلبه، ويستحضر الصَّلاةَ بقلبِه؛
من قيامٍ وقراءَةٍ وركوعٍ وسجودٍ، وسائِرِ أَفْعالِ الصَّلاة وأَقْوالِها يستحضرها
بقلبه ويرتِّبها بقلبه، ويكفيه هذا؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: 16].
وإِذا
كان يستطيع أَنْ يتوضَّأَ؛ وجب عليه أَنْ يتوضَّأَ، وإِذا كان لا يستطيع الوضوءُ؛ فإِنَّه
يتيمَّم؛ بأَنْ يمسحَ على وَجْهِه وكفَّيْه بالتُّراب الطَّاهرِ ناويًا به الطَّهارة
ويُصلِّي؛ فالصَّلاةُ لا تسقط بحالٍ.
وهذا
الذي حصل من والدتِكم من تَرْكَها للصَّلاة وهي تعقل وتدري عن مواقيت الصَّلاة؛ هذا
جهلٌ منها وتفريطٌ منكم حيث لم تنبَّهوها!
فالمريضُ
يُصلِّي على حسبِ حالِه، ولو بقلبِه؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا
أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ([1]).
فما
دامتْ أَنَّها تَرَكَتِ الصَّلاةَ وماتتْ على هذه الحالةِ، نَرْجُو اللهَ أَنْ يغفرَ
لها؛ لأَنَّها لم تتركها متعمِّدةً، وإِنَّما تركتْها عن خطأٍ وعن ظنِّ منها أَنَّها
لا تجب عليها، نَرْجُو اللهَ أَنْ يعفوَ عنها.
* وإِذا تَصَدَّقْتُمْ بما أَوْصَتْ به، من باب القُرْبى إِلى الله، وكان هذا الموصى به في حدود الثُّلُثِ فأَقلُّ، من تَرِكَتِها؛ فهذا شيءٌ طيِّبٌ، ولعلَّ اللهَ جل وعلا أَنْ يتقبَّلَ منها.
([1])أخرجه: البخاري رقم (7288)، ومسلم رقم (1337).