* أَمَّا إِذا كانت الوصيَّةُ أَكْثرَ من الثُّلُث؛ فإِنَّه يُتصدَّق بقدر الثُّلُثِ، وما زاد عليه لابدَّ فيه
من رِضَى الورثةِ وسماحِهم به، وإِنْ كان عليها دَيْنٌ؛ فإِنَّه يجب وفاءُ الدَّيْن
قبلَ الوصية والإِْرث. واللهُ المُوفِّق.
كَيْفيَّةُ قضاءِ صيامٍ عن رجلٍ مات
س518-
سماحةُ الشَّيْخ إِنَّنا نحبُّك في الله فادْعُ لنا بالتَّوفيق والثَّباتِ. والسُّؤَالُ
هو: لقد مرض جَدِّي في منتصف رَمَضَانَ ثمَّ أَفْطَرَ يومين لمرضِه ثمَّ لَقِيَ ربَّه
بعدها، فهل نصوم عنه؟ أَمْ كيف يكون القضاءُ عنه؟ جزاكم الله خير الجزاء.
*
إِذا مرض الإِنْسانُ في رَمَضَانَ وترك الصِّيامَ، فإِنَّ اللهَ
قد أَذِنَ له بذلك قال تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ﴾
[البقرة: 184]. فما دام والدُكم ترك الصِّيامَ من أَجْلِ المرض ثمَّ توفَّاه اللهُ
بعد ذلك قبل أَنْ يتمكَّن من القضاءِ ولم يَأْتِ عليه رَمَضَان آخَرُ، فلا شيءَ عليه
ولا تقضون عنه شيئًا، أَمَّا إِذا أَخَّرَ القضاءَ وشُفِيَ حتَّى جاءَ رَمَضَانُ آخَرُ
وترك القضاءَ متكاسلاً وتُوُفِّيَ قبل أَنْ يقضيَ، فهذا يُطعَمُ عنه عن كلِّ يومٍ مسكينًا
ولا يُصام عنه، يكفي الإِطْعامُ إِذا كان تمكَّن من القضاءِ ولم يقض حتَّى أَدْرَكَه
رَمَضَانُ آخَرُ، أَمَّا مادام أَنَّه لم يتمكَّنْ من القضاءِ ومات على هذه الحالةِ
فليس عليه شيءٌ. والله أَعْلم.
قضاءُ الصِّيام عن مُتوفَّى
س519- والدي مُتوفَّى وكان قبل وفاتِه مريضًا مرضًا شديدًا مَنَعَه من صيام شهرِ رَمَضَانَ الماضي، فهل يجوز لي أَنْ أَصُومَ قضاءً عنه أَمْ