×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ الأَخْذِ بنصيحة الطَّبيبِ الكافرِ بالنِّسْبة

للصِّيام

س492- نصحني طبيبٌ بعدم الصِّيام لأَنَّه يضرُّ بصِحَّتِي وبعد أَنْ أَفْطَرْتُ خمسة عشر يومًا اتَّضح لي أَنَّ الطَّبيبَ غيرُ مسلمٍ، فماذا أَفْعل؟

* يجب عليك قضاءُ الأَيَّام التي أَفَطَرْتَها، وقد أَخْطَأْتَ في اعتمادِك على قول الطَّبيب الكافرِ؛ لأَنَّه لا يُوثَقُ بخبرِه، والواجبُ استشارةُ الطَّبيبِ المسلمِ الحاذقِ في هذا وفي غيره من الأُمورِ الشَّرعيَّة. وعليك اعْتِبارُ ذلك في المستقبل، والأَطِبَّاءُ المسلمون كثيرون، والحمدُ للهِ. واللهُ الموفِّق.

الإِطْعامُ حسب الأَفْضليَّة

س493- عليَّ إِطْعامٌ عن صومٍ في رَمَضَانَ لعُذْرٍ شَرْعِيٍّ. أَرْجُو إِفادتي حسبِ الأَفْضليَّةِ.

* 1- ترتيبُ المستحقِّ. يعني فقيرٌ - مسكينٌ - مُعْسِرٌ - مُوسِرٌ إلخ.

2- الأَغْذيةُ المستحقُّ منه مرتبةً. يعنى أُرْزٌ - شعيرٌ - إِقِطٌّ.. إلخ.

3- النُّقودُ المستحقُّ منها. يعني ريالاً - درهم... إلخ.

4- معرفةُ الأَصْواع كيلاً ووزنًا ومعرفةُ النُّقود كم ريالاً؟ ومعرفةُ الفردِ المستحقِّ كم صاعًا له أَوْ كيلو أَوْ ريالاً؟ حتَّى إِنِّي أطعم على بيِّنةٍٍٍ.

من أَفْطرَ في رَمَضَانَ لعُذْرٍ شرعيٍّ فإِنَّه يجب عليه القضاءُ فيما بينه وبين رَمَضَانَ الآخَرِ. فإِنْ أَخَّرَ القضاءَ إِلى ما بعد رَمَضَانَ الآخَرِ من غير عُذْرٍ فإِنَّه يجب عليه مع القضاءِ إِطْعامُ مسكينٍ عن كلِّ يومٍ. وإِنْ كان


الشرح