لا يستطيع
القضاءُ لهِرَم أَوْ لمَرَضٍ مُزْمِنٍ فإِنَّه يكفي الإِطْعامَ بدون قضاءٍ؛ لقوله تعالى:
﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ﴾ [البقرة: 184]. فقد فُسِّرتِ الآيةُ بأَنَّ المرادَ بالذين
يُطيقونه الذين لا يستطيعون الصِّيامَ لا أَداءً ولا قضاءً كالشَّيْخ الهَرِمِ والمريضِ
المُزْمِنِ.
*
ومقدارُ ما يدفع للمسكين عن كلِّ يومٍ نصفِ صاعٍ من الطَّعام
«أي كيلو ونصف» تقريبًا من البُرِّ أَوِ الأُرْزِ أَوْ ما يُؤكَلُ في البلد. ولا يُجْزِئُ
دَفْعَ النُّقود بل لابدَّ من الطَّعام للنَّصِّ عليه في الآيةِ الكريمةِ.
حُكْمُ مَن أَفْطَرَ لمرضٍ وأَجْبَرَ زَوْجَتَه على الإِفْطار معه
س494-
أصَبْتُ في شهر رَمَضَانَ الماضي ببعض الآلام ولم أَسْتَطِعْ الصِّيامَ؛ فأَفْطَرْتُ
وأَجْبَرْتُ زوجتي التي كانت مُرافقةً لي في فترة العلاج أَجْبَرْتُها على الإِفْطار
أَيْضًا، والآن أَوَدُّ أَنْ أُطْعِمَ لعدم استطاعتي الصِّيام، فهل يجوز لي ما قمتُ
به اتِّجاه زوجتي، وهل يُجْزِئُ عنِّي الإِطْعامُ، وهل يجوز لي أَنْ أُطْعِمَ عن زوجتي
لأَنَّها مرضعةٌ في الوقتِ الحاضرِ؟
* إِفْطارُك أَنْت لأَجْلِ المرضِ مُرْخَصٌ به، فاللهُ تعالى يقول: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ﴾ [البقرة: 184]، وأَمَّا إِجْبارُك لزوجتك على الإِفْطار فهذا لا أَرَى له وجهًا؛ لأَنَّها ليستْ مريضةً وليستْ مسافرةً فليست من أَهْلِ الأَعْذار، ولكنْ مادام حصل الأَمْرُ في هذا فأَنْتَ أَخْطَأْتَ وعليها أَنْ تقضيَ هذه الأَيَّامَ التي أَفْطرتَها وإِذا كان أَتَى عليها رَمَضَانُ آخَرُ قبل قضائِها من غير عُذْرِ فإِنَّها مع القضاءِ تُطْعِمُ عن كلِّ يومٍ مسكينًا، وإِذا كانت لا تستطيع القضاءُ في الوقت الحاضرِ من أَجْلِ الإِرْضاع، فإِنَّها تقضي متى تمكَّنتْ.