×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

صِحَّةُ أَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم لم يتركْ صيامَ الأَيَّامِ

البيضِ سفرًا ولا حضرًا

س550- بالنِّسبة لأَيَّامِ البِيض؛ هل صحيحٌ أَنَّ الرَّسولَ صلى الله عليه وسلم لم يتركْ صيامَها سفرًا ولا حضرًا؟ أَمْ أَنَّه أَمْرٌ مستحبٌّ؟

* الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم كان يصوم تطوُّعًا ويكثر الصِّيامَ، كان يصوم حتَّى يُقالَ: إِنَّه لا يُفْطر، وكان يُفطر حتَّى يُقالَ: إِنَّه لا يصوم؛ فالرَّسولُ صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام التَّطوُّع حضرًا وسفرًا، أَمَّا كونُه يلازم أَيَّامَ البِيض؛ فهذا لا أَدْري ولا يحضرني الآن شيءٌ فيه.

حُكْمُ من ترك صيام المفردات

س551- أَنَا شابٌّ مسلمٌ يقرب سنِّي من السَّابعة والعشرين ومنذ صغري والحمدُ لله وأَنَا أَصُومُ شهرَ رَمَضَانَ وأَصُومُ المفرداتِ؛ فلم أَعْرفْ لماذا أَصْبحتُ لا أَصوم المفردات إلاَّ قليلاً، أفيدوني أَفادكم الله هل عليَّ إِثْمٌ على هذا مع العلم أَنَّني أَصوم شهرَ رَمَضانَ ولم أَتَهَاوَنْ فيه وأُحافظ على الصَّلاة وحفظَ كتابِ اللهِ عز وجل ؟

* الواجبُ على المسلم أَنْ يصومَ رَمَضَانَ، وهو الرُّكْنُ الرَّابعُ من أَرْكان الإِسْلام وما زاد على صيامِ شهرِ رَمَضَانَ، فإِنَّه نافلةٌ لا يلزم الإِنْسانَ فِعْلُه وإِنَّما هو نافلةٌ، وذلك كصيام يومِ الاثنين والخميسِ من كلِّ أُسْبوعٍ. وصيامِ ثلاثةِ أَيَّامٍ من كلِّ شهر، وعشرِ ذي الحِجَّة ويومِ عَرَفَةَ لغير الحاجِّ، وشهرِ المحرَّمِ وآكدُه يومُ عاشوراءَ ويومٌ قبله أَوْ بعده، وإن كان عند المسلم زيادةُ رغبةٍ في الصَّومِ فليَصُمْ يومًا ويُفْطِرُ يومًا.


الشرح