×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 أَمَّا صيامُ المفردات فلا أَعْرِفُه، إلاَّ إِنْ كان السَّائِلُ يقصد النَّوافل فقد بيَّنَّاها. واللهُ أَعْلم.

حُكْمُ من صام قضاءً وقطعه

س552- من صام يومَ قضاءٍ؛ فهل يجوز قطعُه، وكذلك صومُ يومِ النَّفل؟

* لا يجوز للإِنْسان إِذا نَوَى صومَ القضاءِ وشرع فيه أَنْ يقطعَه؛ لأَنَّه إِذا نواه وبدأَه؛ وجبَ عليه إِكْمالُه؛ لأَنَّ الفرضَ الموسَّعَ إِذا دخل فيه الإِنْسانُ؛ فإِنَّه يجب عليه إِكْمالُه، ولا يجوز له قطعُه، وإِنَّما التَّوسعةُ قبل أَنْ يدخلَ فيه، فإِذا دخل فيه؛ فلا يجوز قطعُه.

* أَمَّا إِذا صام النَّفلَ؛ فإِنَّه يجوز له أَنْ يقطعَه؛ لأَنَّ صيامَ النَّفل لا يلزمه إِتْمامُه، ولكنَّ الأَفْضلَ له إِتْمامُه، وله أَنْ يُفْطِرَ، ولا حَرَجَ عليه في ذلك؛ «فإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دخل بيتَه وهو صَائِمٌ صيامَ نَفْلٍ، ولمَّا وجَد فيه طعامًا أُهْدِي إِليهم؛ أَكَلَ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم، وقطَع صومَه» ([1])، فدلَّ على أَنَّ صومَ النَّافلة لا يلزم إِتْمامُه.

من يصوم صيامَ كفَّارةٍ ونقص الشَّهر في

الحساب يومًا

س553- أَنَا عليَّ صيامُ شهرين متتابعين يعني صيامَ كفَّارةٍ، وإِذا صمتُ ونقصَ الشَّهْرُ في الحِساب يومًا فهلْ عليَّ إِكْمالُ ستِّين يومًا أَمْ


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1154).