التَّمتُّع،
فإِذا وصل إِلى مَكَّةَ فإِنَّه يُحوَّل إِحْرامَه إِلى عُمْرٍة بأَنْ يطوفَ ويسعى،
ويقصِّرَ من رَأْسِه ويُحَلِّلَ من إِحْرامه، فإِذا كان يومُ التَّرْوية، وهو اليومُ
الثَّامنُ أَحْرم بالحجِّ وأَدَّى مناسكَ الحجِّ فيكون أَدَّى العُمْرةَ أَوَّلاً،
ثمَّ بعد ذلك أَدَّى الحجَّ بعدها، ويكون عليه فِدْيةٌ، هذا هو الأَفْضلُ والأَكْملُ،
«لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَصْحابَه الذين أَحْرموا معه ولم
يسوقوا الهَدْيَ، أَمَرَهم أَنْ يُحلُّوا من إِحْرامهم ويجعلوها عُمْرةً» ([1])، فدلَّ ذلك على استحباب فَسْخِ نيَّة الحجِّ إِلى العُمْرة،
هذا هو الأَفْضلُ والأَكْملُ.
حُكْمُ من يحجُّ بجواز سفرٍ باسمٍ مستعارٍ
س566-
إِذا كان هناك شخصٌ اشترى عقدًا للعمل بغير اسْمِه، واستخرج جوازَ سفرٍ بهذا الاسم
المستعارِ، ويريد الحجَّ به؛ فهل يصحُّ هذا الحجُّ أَمْ لا؟ وما الحُكْمُ الشَّرعيُّ
في هذا العملِ الذي هو احتيالٌ على أَنْظمة الدَّوْلة ومخالفةٌ لها؟ وما حُكْمُ الكسب
الذي يكسبه بهذا الأُسْلوب؟
* المفروضُ في المسلم الصِّدْقُ في المعاملة، والتزامُ الأَمانة، ولا يكون مخادعًا، لاسيَّما على الأَنْظمة التي فيها مصالحُ للنَّاس وتنظيمُ أُمور النَّاس؛ فلا يجوز للإِنْسان أَنْ يحتالَ عليها، وأَنْ يلبِّسَ على المسؤُولين، وأَنْ يخالفَ الأَنْظمةَ، وأَنْ يكذبَ، وفي هذا عِدَّةُ محاذِير، والاكتسابُ الذي يحصل من هذا الطَّريق اكتسابٌ غيرُ شريفٍ، والمسلمُ
([1])أخرجه: البخاري رقم (1651)، ومسلم رقم (1216).