الإِسْلام
وعُمْرةِ الإِسْلام، فهذا لا يجوز أَنْ يُناب عن الحيِّ فيهما إلاَّ إِذا كان عاجزًا
عجزًا لا يستطيع أَداءَ الحجِّ أَوْ العُمْرة بصفةٍ دائِمةٍ، فهذا الحجُّ عنه كالمريض
مرضًا مزمنًا لا يستطيع معه الرُّكوب للحجِّ وأَداءُ أَعْمال الحجِّ، أَوِ الكبيرُ
الهَرِمُ بدليل الحديثِ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ
والدَها أدركتْه فريضةُ الله في الحجِّ وهو لا يستطيع الثَّباتَ على الرَّاحلة، أَفَأَحُجُّ
عنه؟ قال لها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «حُجِّي عَنْ أَبِيكِ» ([1]).
*
أَمَّا حجُّ النَّافلةُ فالأَمْرُ فيه واسعٌ، فلا بَأْسَ أَنْ يفعلَ عنه الحجُّ وإِنْ
كان مستطيعًا عند جماعةٍ من العلماءِ.
حُكْمُ من يُؤَدِّي العُمْرة عن زوجته وهي على قَيْدِ
الحياة
س589-
هل يجوز لي أَنْ أُؤَدِّيَ العُمْرةَ عن زوجتي وهي على قَيْدِ الحياة؟
* النِّيابةُ في العُمْرةِ أَوْ في الحجِّ عمن هو على قَيْدِ الحياة فيها تفصيلٌ، إِنْ كان الحجُّ فريضةً أَوْ العُمْرةُ فريضةً، فإِنَّه لا تجوز النِّيابةُ فيهما إلاَّ عند عجز المنوب عنه مباشرتُهما بنفسه، إِمَّا لهَرَمٍ وكِبَرٍ، وإِمَّا لمرضٍ مُزْمِنٍ لا يستطيع معه القيامَ بالحجِّ أَوِ العُمْرةِ ولا ينتظر منه ذلك، حينئِذٍ يُوكِّل من يُؤَدِّي عنه حجَّةَ الإِسْلام وعُمْرةَ الإِسْلام؛ لأَنَّه تعذر أَداؤُه لهما، فينيب من يحجُّ عنه أَوْ يعتمر، أَمَّا مادام ينتظر منه أَنْ يُباشرَ ذلك بنفسه فإِنَّه لا يجوز له أَنْ يُوكِّلَ في حجَّة الإِسْلام وعُمْرةِ الإِسْلام، أَمَّا النَّافلةُ في الحجِّ والعُمْرةِ حجُّ النَّافلة أَوْ عُمْرةُ النَّافلة، فالأَمْرُ فيهما
([1])أخرجه: البخاري رقم (1513)، ومسلم رقم (1334).