×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 الوصول إِليه إلاَّ بمزاحمةٍ أَوْ إِحْراجٍ، وهذا من يُسْرِ هذه الشَّريعةِ السَّمْحةِ، والحمدُ لله، ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ [الحج: 78].

حُكْمُ من طاف ستَّةَ أَشْواطٍ حولَ الكَعْبَةِ والسَّابعَ

من داخل حِجرِ إِسْمَاعِيْلَ

س632- ما حُكْمُ من طاف ستَّةَ أَشْواطٍ حولَ الكَعْبَةِ والسَّابعَ من داخل حجرِ إِسْمَاعِيْلَ، ثمَّ سعى سبعةَ أَشْواطٍ وتحلَّل بعد ذلك؟ فما يجب عليه حتَّى تَكْمُلَ حجَّتُه أَوْ عُمْرتُه؟

* هذا يُعتبَر لم يُكمِل السَّبعةَ أَشْواطَ، لأَنَّ الشَّوطَ الذي جاءَ به من داخل الحجر لم يكنْ مستوفيًا للكَعْبَةِ؛ فهو لم يُكْمِلِ الطَّوافَ بالبيت، وإِذا لم يتمَّ طوافَه لم يُصْبِحْ سَعْيُه كاملاً؛ لأَنَّ السَّعْيَ يُشترط أَنْ يكونَ بعد طوافٍ صحيحٍ، فيجب عليه أَنْ يُعِيدَ الطَّوافَ والسَّعْيَ.

حُكْمُ من طاف ستًا وباعتقاده أَنَّه طاف سبعًا

س624- رجلٌ طاف هو وامْرأَتُه، وفي نهاية الطَّواف؛ قالتْ له: إِنَّنا لم نَطُفْ سوى سِتَّ أَشْواطٍ، ولكنَّه لم يأْخذ برَأْيِها، بل بنى على اعْتقاده بأَنَّهما طافا سبعةَ أَشْواطٍ، وبعد الانتهاءِ من العُمْرة والعودةِ إِلى بلده يَسْأَلُ: ما الحُكْمُ؟ وماذا عليه؟

* إِذا غلب على ظنِّه أَنَّه طاف سبعةَ أَشْواطٍ أَوْ تيقَّن ذلك؛ فإِنَّ طوافَه صحيحٌ، ولو قال له أَحَدٌ: إِنَّك لم تَطُفْ إلاَّ ستَّةُ أَشْواطٍ؛ لأَنَّ قولَه يفيد الشَّكَّ، وهو متيقِّنٌ خلافَه، واليقينُ لا يزول بالشَّكِّ؛ فطوافُ المذكور صحيحٌ إِنْ شاءَ الله.


الشرح