×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 - ولو لحظةً -؛ فإِنَّه لا يصحُّ حجُّه، ويكون قد فاته الحجُّ هذا العامَ الذي فاته فيه.

* ومعنى الوقوف بعَرَفَةَ: أَنْ يكون موجودًا فيها في وقت الوقوفِ وهو مُحْرِمٌ بالحجِّ؛ فإِذا فعل ذلك؛ فإِنَّه قد أَتَى بالواجب؛ إلاَّ إِذا وقف نهارًا؛ فإِنَّ عليه أَنْ يستمرَّ واقفًا إِلى الغروب، ولا يجوز له الانصرافُ حتَّى تَغْرُبَ الشمْسُ، وإِنْ جاءَ إِلى عَرَفَةَ بعد غروب الشَّمْس؛ فإِنَّه يكفيه أَدْنى وقوفٍ فيها، ولو مجرَّدُ المرور، ويتحقَّق الوقوفُ سواءً كان واقفًا، أَوْ جالسًا، أَوْ على سيَّارته، أَوْ على دابتِه، أَوْ على أَيِ شَكْلٍ كان.

* وعليه في عَرَفَةَ أَنْ يكثرَ من الدُّعاءِ والابتهالِ إِلى الله، وذلك أَنَّه إِذا زالت الشَّمْسُ في عَرَفَةَ في اليومِ التَّاسعِ؛ فإِنَّه يُصلِّي الظُّهْرَ والعَصْرَ جماعةً بأَذانٍ واحدٍ وإِقامتين، مع قصرِ كلٍّ منها إِلى ركعتين، ثمَّ يستمرُّ في الدُّعاءِ والتَّضرُّعِ إِلى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، ولا داعي لذهابه للجبل أَوْ صُعودِه عليه أَوْ مشاهدتِه أَوِ استقبالِه حالَ الدُّعاءِ، وإِنَّما يستقبل الكَعْبَةَ المشرَّفةَ.

حُكْمُ الذين لا يتمكَّنون من الصَّلاة في مسجد

نمرة يُصلُّون في أَماكنهم ويقوم أَحَدُهم بإِلْقاءِ

الخُطْبة والصَّلاةِ بهم

س638- لاحظنا أَنَّ بعضَ الحُجَّاج الذين لا يتمكَّنون من الصَّلاة في مسجد نمرة يُصلُّون في أَماكنهم ويقوم أَحَدُهم بإِلْقاءِ الخُطْبةِ والصَّلاةِ بهم كما في المسجد، فهلْ يجوز عقدُ خُطْبتين أَوْ أَكْثرَ في عَرَفَةَ؟

* الخُطْبةُ في يوم عَرَفَةَ خُطْبةٌ واحدةٌ، يقوم بها إِمامُ المسلمين أَوْ


الشرح