×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 نائِبُه في مكانٍ واحدٍ وهو نمرة، وليست مشروعةً على كلِّ مجموعةٍ من الحُجَّاج وإِنَّما بقيَّةُ الحُجَّاج الذين لا يحضرون مع الإِمامِ في مكان الخُطْبة يُصلُّون الظُّهْرَ والعَصْرَ جمعًا وقَصْرًا، جمعَ تقديمٍ، بدون خُطْبةٍ وما فعله هؤُلاءِ الذين ذكرهم السَّائِلُ تُعتبَر بِدْعةً لا يجوز فِعْلُه ويجب تركُه والنَّهْيُ عنه وبالإِمْكان سماعُ الخُطْبة من المسجد بواسطةِ المِذْياع.

حُكْمُ من ذهب للحجِّ وعندما ذهب إِلى عَرَفَةَ في

اليومِ التَّاسعِ وَجَدَ الزِّحامَ الشَّديدَ فرجع إِلى عمله

س639- أَحَدُ أَصْحابِنا ذهب للحجِّ ولكنَّه عندما ذهب إِلى عَرَفَةَ في اليومِ التَّاسعِ وجد الزِّحامَ شديدًا قبلَ الوصول إِليها فقرَّر الرُّجوعَ إِلى عمله، فماذا يجب عليه الآن؟

* إِذا أَحْرم الإِنْسانُ بالحجِّ أَوِ العُمْرةِ وجب عليه المُضِيُّ فيهما إِلى أَنْ يُكْمِلَ مناسكَهما ولا يجوز له رفضُ الإِحْرام ولا يعفيه ذلك من إِتْمام نُسُكِه، قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ [البقرة: 196]، وقال تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ [البقرة: 197] الآية - ومعنى: أَحْرم - فإِذا أَحْرم الإِنْسانُ بالنُّسُك صار فرضًا عليه إِكْمالُه كما وَرَدَ في السُّؤَال، فإِنَّه يُعتبر الآن قد فاته الحجُّ فعليه أَنْ يُعِيدَ ملابسَ الإِحْرام ويتحلَّل بعُمْرةٍ، ثمَّ في العام القادمِ يقضي هذا الحجَّ الذي رَفْضَه ويذبح فِدْيَةً.


الشرح