ولابن أَبِي حَاتِمٍ
عن حُذَيْفَةَ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنْ الْحُمَّى
فَقَطَعَهُ، وتَلاَ قَوْلَهُ: ﴿وَمَا يُؤۡمِنُ أَكۡثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشۡرِكُونَ﴾ [يوسف: 106].
****
«ولابنِ أَبِي
حَاتِمٍ»: أيْ وروى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ صاحبُ كتاب الجرح والتَّعديل.
«عن حُذَيْفَةَ»: هو ابنُ
الْيَمَانِ الْعَبْسِيُّ، حليفُ الأنصار، صحابيٌّ جليلٌ من السَّابقين الأوَّلين،
مات سنة 36هـ رضي الله عنه.
»مِنَ الحُمَّى»:
أيْ للوقاية من الحُمَّى فلا تُصيبه بزعمه.
«وَتَلاَ»: أيْ قَرَأ الآْيةَ
مُستدِلًّا بها على إنكار ما رأى.
مَعْنى الأَثَر
إجْمالاً: أنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رضي الله عنه أَبْصَر رَجُلاً قد ربط في
عَضُدِه خيطًا يتَّقي به مرض الحُمَّى، فأزاله عنه مُنكِرًا فعلَه هذَا، واستدلَّ
بالآية التي أخبر الله فيها أنَّ المُشركين يجمعون بين الإقرار بتوحيد الرُّبُوبِيَّة
والشِّرْك في العبَادة.
مُناسَبة الأَْثَر
لِلْباب: أنَّ فيه اعتبارَ لُبْس الخَيْطِ - لدفْع المَرَض - شِرْكًا يجب إنكارُه.
ما يُستفاد من
الأَثَر:
1- إنكارُ لُبْسِ
الخيط لرفْع البلاء أو دفْعِه، وأنَّه شِرْكٌ.
2- وجوبُ إزالةِ
المُنكَر لمن يَقْدِر على إزالته.
3- صحةُ الاستدلالِ بما نزل في الشِّرْك الأكبرِ
على الشِّركِ الأصغرِ؛ لشُموله له.