×
المُلخَّص في شرحِ كتَابِ التَّوحيد

شيءٌ من معبودات المشركين، أوْ سبَق أنَّ المُشركين يعظِّمونه ويجتمعون فيه، فلمَّا عَلِم صلى الله عليه وسلم بخُلُوِّ هذَا المكانِ من تلكَ المحاذيرِ أفتى بتنفيذ النَّذْر، ثم بيَّنَ صلى الله عليه وسلم النَّذْرَ الذي لا يجوز الوفاء به، وهو ما كان المنذور فيه معصيةً لله، أوْ لا يدخل تحت مِلْك النَّاذر.

مُناسَبة الحديث لِلْباب: أنَّ فيه المنْعَ مِن الذَّبْح لله في المكان الذي كان فيه وَثَنٌ من أَوثَان الجاهليَّة أو فيه عِيدٌ من أعيادهم - ولو بعد زواله -.

ما يُستفاد من الحديث:

1- المنعُ من الوفاء بالنَّذْر إذا كان في المكان الذي عُيِّنَ له وَثَنٌ ولو بعد زواله.

2- المنعُ من الوفاء بالنَّذْر بمكانِ عِيدِ الجاهليَّة ولو بعد زواله.

3- استفصالُ المُفتي من المُستفتي قبل الفتوى.

4- سدُّ الذَّريعة المُفْضِيَةِ إِلى الشِّرْك.

5- تَرْكُ مُشابهةِ المُشركين في عبادتهم وأعيادهم وإن كان لا يُقصَدُ ذلك.

6- أنَّ الذَّبْح لله في المكان الذي يَذبحُ فيه المشركون أو يتَّخذونه محلًّا لعيدهم معصيةٌ.

7- أنَّ نَذْرَ المعصية لا يجوز الوفاءُ به.

8- أنَّ النَّذْر الذي لا يملكه النَّاذِر - كأن قال: لله عليَّ أن أُعتِق عَبْدَ فلانٍ - لا وفاءَ له.


الشرح