×
المُلخَّص في شرحِ كتَابِ التَّوحيد

 عن ثَابِتِ بنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟» قَالُوا: لاَ، قَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟»، قَالُوا: لاَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»([1]) رواه أَبُو دَاوُدَ وإسنادها على شرطهما.

****

ثَابتُ بنُ الضَّحَّاكِ: هو ثَابِتُ بنُ الضَّحَّاكِ بنِ خليفةَ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ عَدِيٍّ الأشْهَلِيُّ الخَزْرَجِيُّ الأنْصَارِيُّ، صحابيٌّ مشهورٌ، مات سنة 64هـ.

«نَذْر»: النَّذْرُ لغة الإيجاب، وشرعًا هو أن يُلزِمَ الإِنسَان نفسَه بشيءٍ من العبادات لم يكن لازمًا عليه شرعًا.

«بُوَانَة»: هضبةٌ من وراء يَنْبُع.

«وَثَن»: الوثن: كل ما عُبِد من دون الله من قبرٍ وغيرِه.

«عِيْد»: العيد: اسمٌ لما يعودُ من الاجتماع على وجهٍ معتادٍ.

«عَلَى شَرْطِهِمَا»: أيْ ينطبقُ عليه شرطُ البُخَارِيِّ ومُسْلِمٍ الذي هو اتصال السَّند بالعدولِ الضَّابِطِين من غيرِ شُذوذٍ ولا عِلَّةٍ.

المَعْنى الإْجْماليُّ لِلْحديث: يذكر الرَّاوي أنَّ رَجُلاً التزم لربِّه أن ينْحر إبِلاً في موضعٍ مُعَيَّنٍ على وجه الطَّاعة والقُرْبةِ، وجاء لِيسأل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عن التَّنفيذ، فاستفصل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك المكان: هل سبق أن وُجِدَ فيه


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (3313)، والطبراني في «الكبير» رقم (1341).