وفي الصَّحيحِ
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ
اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ»([1]).
****
كُلَّ صدقةٍ
تصدَّقْنا بها، وكُلَّ عبَادة التزمناها له أو لغيره، وسيُجازي كُلًّا على حَسَب
نيَّتِه وقصْدِه.
مُناسَبة الآْيتين
لِلْباب: أنَّهما يدُلاَّنِ على أنَّ النَّذْر عبَادة حيث مدح المُوفين به، وهو لا
يَمدح إلاَّ على فعلِ مأمورٍ أو تركِ محظورٍ، كما أنَّه أخبر أنَّه يعلم ما يصدر
منَّا مِن نفقاتٍ ونُذُورٍ، وسيُجازينا على ذلك، فدلَّ ذلك على أنَّ النَّذْرَ
عبَادة، وما كان عبَادة فصرْفُه لغير الله شِرْكٌ.
ما يُستفاد من الآيتين:
1- أنَّ النَّذْر
عبَادة فيكون صرْفُه لغير الله شِرْكًا أكبرَ.
2- إثباتُ علم الله
- تعالى - بكُلِّ شيءٍ.
3- إثباتُ الجزاء
على الأعمال.
4- الحَثُّ على
الوفاء بالنَّذْر.
«عَائِشَةُ»: هي أُمُّ الْمُؤمِنِينَ
زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وبنتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله
عنهما، وهي أفقهُ النِّساءِ مُطلقًا، وأفضلُ أزواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
ما عدا خَدِيجَةَ، ففي تفضيلها عليها خلافٌ، تُوُفِّيَتْ سنة 57هـ.
«في الصَّحيح»: أي صحيح
البُخَارِيِّ.
«فَلْيُطِعْهُ»: أيْ ليفعلْ ما نَذَره من طاعته.
([1]) أ خرجه: البخاري رقم (6696).