«يُؤَخَّذ»: بفتح الواو مهموزةٌ
وتشديد الخاء أي: يُحْبَس عن امْرأته ولا يصل إِلى جِماعها.
«لاَ بَأسَ بِهِ»: أي: بمعالجته
بأمورٍ مباحةٍ لم يُرِد بها إلاَّ المصلحة ودفعُ المضرَّة.
«لاَ يَحُلُّ
السِّحْر إلاَّ سَاحِر»: أيْ: لا يقْدِر على حلِّه إلاَّ مَن يعرف السِّحْر.
المَعْنى الإْجْماليُّ
لِلأَْثَرَين: أنَّ ابنَ المُسَيِّبَ سُئِلَ عن حُكْم النُّشْرَة فأفتى بجوازها؛ نظرًا
لأنَّ المقصود منها النَّفْعُ وزوالُ الضَّرَرِ، ولم يُنْهَ عمَّا كان كذلك،
ومقصودُه نوعٌ من النُّشْرَة لا محذورٌ فيه، كالرُّقَى بأسماء الله وكلامِه.
وأمَّا الحَسَنُ فمُقتضى كلامِه منْعُ النُّشْرَة؛ لأنَّه لا يقْدِر على حلِّ
السِّحْر إلاَّ من له معرفةٌ بالسِّحْر. وهذَا محمولٌ على حلِّ السِّحْر بسِحْرٍ
مِثْلِه، وهو مِن عَمَل الشَّيطان. وفي التَّفصيل الذي ذَكَره ابنُ القَيِّمِ
جمْعًا بين القولَين حاصلُه: أنَّ عِلاجَ المسحور بأدويةٍ مباحةٍ وقراءةِ قرآنٍ
أمرٌ جائزٌ، وعِلاجَه بسِحْرٍ مِثْلِه مُحرَّمٌ. والله أعلم.
مُناسَبة
الأَْثَرَين لِلْباب: بيانُ التَّفصيل في حُكْم النُّشْرَة وبيانُ الجائز
والممنوعِ منها.
***
الصفحة 3 / 381