×
المُلخَّص في شرحِ كتَابِ التَّوحيد

وقيل: نَزَلتْ في رَجُلَينِ اخْتَصَما، فقال أحدُهما: نترافعُ إِلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وقالَ الآخرُ: إِلى كَعَبِ بنِ الأَشْرَفِ، ثُمَّ ترافعا إِلى عُمَرَ، فذكرَ له أحدُهما القِصَّةَ، فقال للذي لم يرضَ برَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أكذلكَ؟ قالَ: نَعم. فضرَبَهُ بالسَّيفِ فَقَتَله.

****

التَّراجم: كَعَبُ بنُ الأَْشْرَفِ: يهوديٌّ عربيٌّ مِن طَيْءٍ، وأُمُّه مِن بنِي النَّضِيرِ، كان شديدَ العداوة للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

«وقيل نَزَلتْ»: يعني: الآيةُ المذكورةُ سابقًا.

المَعْنى الإْجْماليُّ لِلأَْثَر: هذَا الأَْثَرُ فيه بيانُ قولٍ آخرَ -غير ما سبق- في سبب نزول الآيةِ الكريمةِ: ﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَالآية [النساء: 60]، وأنَّ القِصَّة لمَّا بلغت عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه واسْتَثْبَتَها، قَتَل الذي لم يرضَ بحُكْم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم.

مُناسَبة ذِكْرِه في الْباب: أنَّ فيه دليلاً على كُفْر مَن احتكم إِلى غير شرع الله واستحقاقِه للقتْل؛ لأنَّه مُرْتدٌّ عن دِين الإِسْلام.ما يُستفاد من الأَْثَر:

1- أنَّ تحكيمَ غيرِ الله - تعالى - ورَسُولِه صلى الله عليه وسلم في فضِّ المُنازعات رِدَّةٌ عن الإِسْلام.

2- أنَّ المُرْتدَّ عن دِين الإِسْلام يُقتَل.

3- أنَّ الدُّعاءَ إِلى تحكيم غير شرع الله مِن صفات المنافقين، ولو كان المَدْعُوُّ إِلى تحكيمه إمامًا فاضلاً كعُمَرِ بنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه.

4- مشروعيَّةُ الغضبِ للهِ ولرَسُوله ولدِينه.

5- مشروعيَّةُ تغييرِ المُنكَرِ باليدِ لمَن يقْدِر على ذلك.

6- أنَّ معرفةَ الحقِّ لا تُغني عن العمل به والانقيادِ له.


الشرح