وقيل: نَزَلتْ في
رَجُلَينِ اخْتَصَما، فقال أحدُهما: نترافعُ إِلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
وقالَ الآخرُ: إِلى كَعَبِ بنِ الأَشْرَفِ، ثُمَّ ترافعا إِلى عُمَرَ، فذكرَ له
أحدُهما القِصَّةَ، فقال للذي لم يرضَ برَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أكذلكَ؟
قالَ: نَعم. فضرَبَهُ بالسَّيفِ فَقَتَله.
****
التَّراجم: كَعَبُ بنُ
الأَْشْرَفِ: يهوديٌّ عربيٌّ مِن طَيْءٍ، وأُمُّه مِن بنِي النَّضِيرِ، كان
شديدَ العداوة للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
«وقيل نَزَلتْ»: يعني: الآيةُ
المذكورةُ سابقًا.
المَعْنى
الإْجْماليُّ لِلأَْثَر: هذَا الأَْثَرُ فيه بيانُ قولٍ آخرَ -غير ما سبق- في
سبب نزول الآيةِ الكريمةِ: ﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ﴾الآية [النساء: 60]، وأنَّ القِصَّة
لمَّا بلغت عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه واسْتَثْبَتَها، قَتَل الذي لم
يرضَ بحُكْم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم.
مُناسَبة ذِكْرِه في
الْباب: أنَّ فيه دليلاً على كُفْر مَن احتكم إِلى غير شرع الله واستحقاقِه
للقتْل؛ لأنَّه مُرْتدٌّ عن دِين الإِسْلام.ما يُستفاد من الأَْثَر:
1- أنَّ تحكيمَ غيرِ
الله - تعالى - ورَسُولِه صلى الله عليه وسلم في فضِّ المُنازعات رِدَّةٌ عن
الإِسْلام.
2- أنَّ المُرْتدَّ
عن دِين الإِسْلام يُقتَل.
3- أنَّ الدُّعاءَ
إِلى تحكيم غير شرع الله مِن صفات المنافقين، ولو كان المَدْعُوُّ إِلى تحكيمه
إمامًا فاضلاً كعُمَرِ بنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه.
4- مشروعيَّةُ
الغضبِ للهِ ولرَسُوله ولدِينه.
5- مشروعيَّةُ
تغييرِ المُنكَرِ باليدِ لمَن يقْدِر على ذلك.
6- أنَّ معرفةَ الحقِّ لا تُغني عن العمل به والانقيادِ له.
الصفحة 10 / 381