والله جل وعلا خاطبَ الرِّجالَ بالنِّكاحِ قالَ تعَالى: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ
مِنكُمۡ﴾ [النور: 32] هذا خطابٌ للرِّجالِ، فأمرَ الرِّجالَ
بإنكاحِ الأيامَى يعني الَّذينَ ليسَ لَهُم أزواجٌ، والحديث: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»، وفي حديث: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ
إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» ([1]) ثلاث مرات،
الوَلِيُّ يكونُ مانعًا حصينًا لها من التَّلاعبِ، وقال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَاكُمْ»، الخطابُ للأَوْلياءِ «مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ
فَزَوِّجُوهُ» ([2])، والله نَهى عن
العَضْلِ: أنْ يَمنعَ الوَلِيُّ مَوْلِيَتَهُ من كُفءٍ رضيتْ به، ولا يكفي أنْ
تَرْضَى بِهِ، ولكن لابدَّ أن يكُونَ كُفْأً أيضًا، لابُدَّ من الأمرَيْنِ: أنْ
يكُونَ كُفأً وأن ترضَى به، والكَفاءةُ لا يعْرِفُها إلاَّ الرِّجالُ، أهلُ
العُقولِ، لا تعرِفُهَا النِّساءُ صاحباتِ العواطفِ والنُّفوسِ الضَّعيفةِ.
قولُه: «وأَيُّما امرأةٍ وهبتْ نفسَهَا
لرجلٍ» هِبةُ المرأةِ نفسَهَا لرجل هذا خاصٌّ بالرَّسُول صلى الله عليه وسلم،
قال تعالى: ﴿وَٱمۡرَأَةٗ
مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن
يَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةٗ لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۗ﴾ [الأحزاب: 50]؛
لأنَّ الرَّسُول ولِيٌّ للأمةِ.
قولُه: «يُعاقبان إن نالَ منها شيئًا» فإنْ تزَوَّجته بدونِ إذن وليِّها فإنه يُفرق بينهُمَا ويُعاقبان على ذلك؛ لأن هذا العقدُ فاسدٌ.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (2083)، والترمذي رقم (1102)، وابن ماجه رقم (1879)، وأحمد رقم (24205).
الصفحة 2 / 199