قال
المُؤلِّف رحمه الله: وأيُّما امرأةٍ وهبت نفسها لرجلٍ فإنَّها لا تَحِل له، يعاقبان
إنْ نالَ منها شيئًا، إلا بِوَليٍ وشاهِدَيْ عدلٍ وصداقٍ.
**********
هذا هو العِلْم، ليس العلم بالذَّوقِ والإِلهام، ولا عِلْم البَاطِن الذي
عندَ البَاطِنيَّة، إنَّما العِلْم ما جاءَ عن اللهِ ورسولهِ، وما قال صحابة رسول
الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العِلْم، وما خرجَ عنْ ذلكَ فَهُو جهلٌ وضلالٌ
وليس علمًا ولا هدًى.
قولُه: «ولا ينْبغي لأحدٍ أنْ يعملَ به،
ولا يدعُو إليهِ» بل يجبُ الحَذَر من هذا، لأنَّه مِنْ نزغَاتِ الصُّوفيَّة
وشَطَحات الصُّوفيَّة الذين يرَوْن أنَّ العلمَ ليس في الكِتَاب والسُّنة، إنَّما
هذا للعوامِ والذين لا يعرِفُون، ويسمُّونَ هذا عِلْم الشَّريعةِ، أمَّا
العَارفونَ بالله، فهُمْ أهلُ علمِ الحقيقة.
النِّكاح لا يصحُّ إلا بشُرُوطٍ:
منها: الوَلِيُّ، الذي يَعقِد لها، وهو القريبُ من عصَبَاتِها، قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» ([1])، فلا يجوزُ للمَرأة أن تقعدَ لنفسِها، بل لابدَّ أن يعقدَ لها ولِيُّها، فإن عقدتْ لنفسِها فعقدُها فاسدٌ، وهذا مذهبُ جُمهورِ أهلِ العلمِ، وعند الحنفية أنه يجوز للمَرأةِ أنْ تعقدَ لنفسِها فلا يشترطون الوَليَّ، لكن هذا مذهبٌ مخالفٌ للدَّليل، ولِمَا عليه أكثرُ أهلِ العلمِ؛ ولأنَّ المرأةَ قاصرةٌ فربما تَعْلَق برجلٍ لا يَصْلُحُ لها، ولا يَصْلُحُ لأسرتها؛ لأنها صاحبةُ عاطفةٍ ونظرةٍ عاجلةٍ، ولذلك رُدَّ الأمرُ إلى الولي.
الصفحة 1 / 199