وعن أَبِي
هُرَيرَةَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ
بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم
»([1]) رواه أَبُو
دَاوُدَ.
وللأربعة
والحَاكِمِ وقال: صحيحٌ على شرطهما عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَتَى
عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فِيمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا
أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم »([2]).
ولأبي يَعْلَى
بسندٍ جيدٍ عن ابنِ مَسْعُودٍ مثلُهُ موقوفًا »([3]).
****
«بمَا أُنْزِل عَلَى مُحَمَّدٍ»: أيْ:
الكتاب والسُّنَّة.
المَعْنى
الإْجْماليُّ لِلْحديث بروايَتَيْه: الوعيد الشَّديدُ على إتيان الكُهَّان
والعرَّافين لسؤالهم عن المُغَيَّبَات وتصديقِهم في ذلك؛ لأنَّ علمَ الغيبِ قد
اختصَّ اللهُ - تعالى - به، فمَن أتاهم وصدَّقهم، فَقَد كَفَر بالوحي المُنزَّلِ
على مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
مُناسَبة الْحديث
لِلْباب: أنَّ فيه النَّهْيَّ عن إتيان الكُهَّان والعرَّافين وبيانَ الوعيد في
ذلك.
ما يُستفاد من
الْحديث:
1- تحريمُ الذِّهاب
إِلى الكُهَّان والعرَّافين وسؤالِهم، ووجوبُ الابتعاد عنهم؛ لأنَّ ذلك كفْرٌ إذا
صدَّقَهم، ومُحرَّمٌ إذا لم يُصدِّقْهُم.
2- وجوبُ تكذيب الكُهَّان والمُنجِّمين.
([1]) أخرجه: الطيالسي رقم (3904)، والبزار رقم (3578).