×
إفَادَة الْمُسْتَفِيد فِي شَرْحِ تَجْرِيدِ التَّوْحِيدِ الْمُفِيد

 فِي «مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ» وَ«صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ» عَنْهُ صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ القُبُورَ وَالمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسـُّرُجَ» ([1]). وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» ([2]).

****

الشرح

قوله صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ القُبُورَ وَالمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسـُّرُجَ»؛ هذا الحديث فيه مسألتان:

المسألة الأولى: تحريم زيارة النساء للقبور، وأنها كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زَوَّارَات القبور، واللعن لا يكون إلا كبيرة من كبائر الذنوب؛ فلا تجوز زيارة النساء للقبور.

وفي لفظ: «زَائِرَات»، بدل: «زَوَّارَات»؛ لأن هناك من يقول: الرسولُ لعن «زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ»؛ يعني: كثيرات الزيارة، أما الزيارة القليلة فلم تُمنع.

نقول: جاءت رواية: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور»، فهذه فيها رد على هؤلاء.

فالنساء لا تزور القبور، والحكمة والله أعلم: أن المرأة ضعيفة، إذا رأت قبر قريبها لا تمنع نفسها من الجزع والبكاء؛ فمنعت من أجل ذلك، وكذلك المرأة فتنة، ولو أنها خرجت إلى المقابر لتزورها انتهز الفساق هذه الفرصة، فيحصل مفاسد في المقابر؛ ولذلك منعت النساء من زيارة القبور؛ لأمرين:


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (3236)، والترمذي رقم (320)، وابن ماجه رقم (1576)، والنسائي رقم (2181).

([2])أخرجه: مالك في الموطأ رقم (85)، وعبد الرزاق في مصنفه رقم (1646)، وابن أبي شيبة رقم (7544).