وتحريم
هذا معلوم من دينه بالضرورة، وتجويز من جوزه لغير الله مراغمة لله ورسوله وهو من
أبلغ أنواع العبودية، فإذا جوز هذا المشرك هذا النوع اليسير فقد جوز العبودية لغير
الله، وقد صح أنه قيل له: «الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لا، قال: أيلتزمه
ويقبله؟ قال: لا، قال: أيصافحه؟ قال: نعم» ([1]) وأيضًا فالانحناء عند التحية
سجود ومنه قوله تعالى: {وَٱدۡخُلُواْ
ٱلۡبَابَ سُجَّدٗا}
[البقرة:
58]؛ أي: منحنين، وإلا فلا يمكن الدخول على الجباه.
****
الشرح
قوله
رحمه الله:
«وتجويز من جوزه لغير الله مراغمة لله
ورسوله» أي: من أجاز السجود لغير الله فهذا مراغم لأوامر الله وأوامر رسوله
صلى الله عليه وسلم، ومناقض للتوحيد.
قوله
رحمه الله:
«وقد صح أنه قيل له: «الرجل يلقى أخاه
أينحني له؟ قال: لا، قال: أيلتزمه ويقبله؟ قال: لا، قال: أيصافحه؟ قال: نعم»»،
عند اللقاء المصافحة، إلا إذا كان قادمًا من سفر فلا بأس من معانقته وتقبيله إذا
كان من الأقارب، لا بأس، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع جعفر بن أبي طالب
رضي الله عنه فإذا كان قادمًا من سفر خصوصًا القريب فإنه يقبل، وأما إذا كان غير
قادم من سفر فتكفي المصافحة.
قوله رحمه الله: «وأيضًا فالانحناء عند التحية سجود»، فلما حصل من اليهود ما حاصل من الجرائم أمرهم الله أن يدخلوا الباب،
([1])أخرجه: الترمذي رقم (2728)، وابن ماجه رقم (3702)، وأحمد رقم (13044).