اللهُ جل وعلا أمرَ بقَطْع يدِ السارقِ، فقالَ: ﴿وَٱلسَّارِقُ
وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا
مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ﴾ [المائدة: 38]، أيّ
اليدينِ تُقطَع، ومن أيِّ مكانٍ تُقطَع، وكَم المَبْلغ الذِي تُقطَع به اليدُ؟ كل
هذا ليسَ في القُرآن، هَذا في سُنة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم الذي وَكَلَ
اللهُ إليه بيانَ القُرآن، فبيَّن أن التِي تُقطَع اليدُ اليُمنَى، والقَطْع من
مَفْصَل الكَفّ وأنه لا يَجوز القَطْع إلا إذا بَلَغَت السرقةُ النِّصابَ ثلاثةَ
دراهمَ أو رُبْع دينارٍ، فالسنَّة مفسِّرةٌ للقرآنِ.
اللهُ أمرَ بإقامِ الصَّلاة، كَم الصلواتُ؟ وما هي مَواقِيتها؟ وما هي أعدادُ الركعاتِ؟ من الذِي بيَّن هذا؟ هو الرَّسُول صلى الله عليه وسلم في السنَّة، السنَّة تفسِّر القُرآن وتوضِّحه وتَدُلّ عليه، فالمَسألة تَحتاج إلى علمٍ، وتَحتاج إلى بصيرةٍ، وتَحتاج إلى فقهٍ في دِين اللهِ عز وجل. كذلك يَقول النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» ([1]) هذا يَدُل على أن الذِي يَقتل المُؤمن يكونُ كافرًا خارجًا من المِلَّة، لكن قَوله تَعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ [البقرة: 178]، فسَمَّى القَتيل أخًا للقاتلِ في قَوله:﴿مِنۡ أَخِيهِ﴾ يعني: القَتيل، فدَلَّ على أن القاتلَ لا يخرُج من الإسلامِ، وأن الأُخوَّة الإيمانيةَ باقيةٌ.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (121)، ومسلم رقم (65).
الصفحة 5 / 199