×
بُحُوثٌ فِقْهيَّةٌ في قضايا عصرية

 1- إِحَاطَةُ المجتهد بمدَارِكِ الأَحْكَام المثْمرَةِ لها، من كِتاب وَسنةٍ وَإِجماع وَاستصْحَاب وَقيَاس، وَمعْرِفَةُ الرَّاجِحِ منها عند ظُهورِ التعَارض، وَتقدِيم ما يجب تقدِيمه منها كَتقدِيم النصِّ على القيَاس.

2- عِلمه بالناسخِ وَالمنسوخِ وَموَاضعِ الإِجماع وَالاخْتلافِ، وَيَكْفِيه أَن يَعْلم أَن ما يَستدِل به ليس منسوخًا، وَأَن المسأَلة لم يَنعَقدْ فيها إِجماع من قبل.

3- معْرِفَته بالعَامِّ وَالخَاصِّ، وَالمطْلق وَالمقيَّدِ، وَالنصِّ وَالظَّاهرِ وَالمؤُوَّل، وَالمجْمل وَالمبيَّن، وَالمنطُوق وَالمفْهوم، وَالمحْكَم وَالمتشَابه.

4- معْرِفَته بما يَصْلحُ للاحْتجَاجِ به من الأَحاديث من أَنواع الصحيح وَالحَسن، وَالتميِيزِ بيْن ذلك وَبيْن الضعِيفِ الذي لا يُحْتجُّ به، وَذلك بمعْرِفَته بأَسباب الضعْفِ المعْرُوفَةِ في عِلم الحديث وَالأُصُول.

5- أَن يكون على عِلم بالنحْوِ وَاللغَةِ العَرَبيَّةِ يُمكِّنه من فَهم الكَلام.

تلكَ أَهم الشروط التي لا بد من توَافُرِها في المجتهد، وَالعَدَالةُ ليْست شرطا في أَصْل الاجتهاد، وَإِنما هي شرط في قبول فَتوَى المجتهد، وَلا يشتَرط كذلك حِفْظُه لآيَات الأَحْكَام وَأَحاديثها، بل يَكْفِي عِلمه بموَاضعِها في المصْحَفِ وَكُتب الحديث؛ ليُرَاجِعَها عند الحَاجَةِ.

أَنواع الاجتهاد:

قال الإِمام عَلاءُ الدِّين عَلي بن سليْمان المرْدَاوِيُّ في كِتابه «الإِنصَاف»: « وَاعْلم أَن المجتهد يَنقسم على أَرْبعَةِ أَقسام:

القسم الأَوَّل: المجتهد المطْلق: وهو الذي اجْتمعَت فيه شروط الاجتهاد التي ذَكَرَها المصَنفُ في آخِرِ «كِتاب القضاءِ» على ما تقدَّم


الشرح