×
بُحُوثٌ فِقْهيَّةٌ في قضايا عصرية

الفصل السادس: أحكامٌ تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز

كتب الله الموت على كل نفس، واختصَّ هو سبحانه وتعالى بالبَقاء قال تعالى: ﴿كُلُّ مَنۡ عَلَيۡهَا فَانٖ ٢٦ وَيَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ [الرحمن: 26- 27] واختصَّ جنائز بني آدم بأحكامٍ يجب على الأحياء تنفيذها. ونحن نذكر في هذا الفصل ما يختصُّ بالنِّساء منها:

يجب أن يتولَّى تغسيلَ المرأةِ الميِّتةِ النِّساءُ:

ولا يجوز للرِّجال أن يغسلوها إلاَّ الزَّوج فإن له أن يغسل زوجته. ويتولَّى تغسيلَ الرَّجُلِ المَيِّتِ الرِّجالُ، ولا يجوز للنِّساء تغسيله إلاَّ الزَّوجة فإن لها أن تغسل زوجها؛ لأن عَلِيًّا رضي الله عنه غسَّل زوجته فَاطِمَةَ بِنْتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم و رضي الله عنها. وأَسْمَاءُ بنت عُمَيسٍ رضي الله عنها غسَّلت زوجها أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه.

يُستحبُّ تكفينُ المرأة في خمسة أثوابٍ بِيضٍ:

إزارٌ تُؤزَر به، وخِمارٌ على رأسها، وقَمِيصٌ تُلبَسه، ولفافتَين تُلَفُّ بهما فوق ذلك؛ لما روَت لَيْلَى الثَّقَفِيَّةُ قالت: «كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ وَفَاتِهَا، وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْحِقَاءَ، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الآْخِرِ» ([1]).


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (3157)، وأحمد رقم (27135)، والطبراني في «الكبير» (46).