وَالرَّاجِحُ: ما ذَهب إِليه
الجمهور - وَيُجَاب عَما استدَل به مالكٌ من عُموم الآيَات بأَنها عَامةٌ
مخْصُوصَةٌ بالحديث المذْكُورِ، وَالله أَعْلم.
المسأَلة
الثَّالثَةُ: في بيَان حُكْم ما ذُكِّيَ:
بعْدَ قيَام سبب
الموْت به من المنخَنقةِ وَالموْقوذَةِ:
أَنواع المحَرَّم
غير الميْتةِ:
الأَصْل الذي يُرْجَعُ إِليه
في أَحْكَام هذه المسأَلة قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ
وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ
وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ﴾ [المائدة: 3] فَقدْ
بيَّن -جَل شَأْنه- في هذه الآيَةِ الحُكْم في كَثِيرٍ من الأَنواع؛ وَمنها: المنخَنقةُ
وَالموْقوذَةُ وَالمترَدِيَةُ وَالنطِيحَةُ وما أَكَل السبعُ. وَالحديث عن هذه
الخَمسةِ يَشْمل بيَان المرَادِ بكُل منها، وَمناسبةَ ذِكْرِها بعد ما قبلها من
المحَرَّمات، وَبيَان خِلافِ العلماء في نوع الاستثْناءِ الوَارِدِ في الآيَةِ
الكَرِيمةِ، ثُم بيَان الخِلافِ بيْن الفقهاء في ضابطِ الحياة التي تعْمل معَها
التذْكِيَةُ في هذه المذْكُورَات مع الاستدْلال وَالترْجِيحِ:
أَوَّلا - بيَانها:
المنخَنقةُ: هي التي تموت خَنقًا - وَالخَنق: حَبس النَّفَس سوَاءٌ فَعَل ذلك آدَميٌّ
أَو اتفَق لها ذلك في حَبل أَو بيْن عُودَين أَو غير ذلك. وقد ذُكِرَ أَن أَهل
الجَاهليَّةِ كَانوا يَخْنقون الشَّاةَ وَغَيْرَها فَإِذَا ماتت أَكَلوها.
وَالموْقوذَةُ: الوَقذُ شِدَّةُ
الضرْب - وَالمرَادُ بالموْقوذَةِ هنا: التي تُرْمى أَو تضرَب بحَجَرٍ أَو عَصَا
أَو غير ذلك حَتى تموت من غير تذْكِيَةِ - قيْل كان أَهل الجَاهليَّةِ يَفْعَلون
ذلك بالحَيَوَان وَيَأْكُلونه.
الصفحة 1 / 261